قلت: قوله عمر بن عيسى منكر الحديث هو قول الإمام البخاري فيه، وانظر: "المجروحين" (٢/ ٨٧)، و"المجمع" (٦/ ٢٨٨) وقارن بـ"الميزان" (٣/ ٣١٦). إلا أن لفقرتيه ما يشهد له. فقوله: "لا يقتل والد بولده" له طريق جيد عن عمر أيضًا، فقد أخرجه أحمد (١/ ٢٢ و ٤٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤١٠)، وعبد بن حميد (٤١)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن أبي عاصم في "الديات": (٦٥ و ٦٦)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٣٨ و ٧٢) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر به. وله شواهد أيضًا، انظر: "علل الدارقطني" (٢/ ١٠٨) و"بيان الوهم والإيهام" (٣/ ١٦٧)، و"نصب الراية" (٤/ ٣٣٩)، و"إرواء الغليل" (٧/ ٢٦٩)، وتعليقي على "سنن الدارقطني" (الأرقام ٣٢٢٤ - ٣٢٢٦) وتعليقي على "الإشراف" (٣/ ١٢١ - ١٢٣). وأما قوله: "ولا يقتل سيد بعبد" له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ضعيف، انظر: "رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" رقم (١٠٢). ووقع في (ك): "بعبد له". (١) في المطبوع: "فإن تمامه". (٢) مضى تخريجه. (٣) في (ن): "ابن الوليد الزمعة" وفي (ك): "ابن وليدة لزمعة". (٤) تقدم تخريجه. (٥) في (ك) و (ق): "لا تكون الأمة فراشًا". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٧) رواه مسلم (١١٥٤) في (الصيام): باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. (٨) في المطبوع: "التطوع". (٩) انظر: "تهذيب السنن" (٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨، ٣٣١ - ٣٣٣)، و"زاد المعاد" (١/ ٢١٨).