للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالفوا الحديث نفسه فإن فيه (١): "ومَن مَثَّل بعبده فهو حر" (٢).

واحتجوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة (٣) وفيه: "الولد للفِرَاش" (٤) ثم خالفوا الحديث نفسه صريحًا فقالوا: الأمة لا تكون فراشًا (٥)، وإنما كان هذا القضاء في أمة، ومن العجب أنهم قالوا: إذا عقد على أُمِّه وابنته وأخته ووطئها لم يُحد للشُبهة، وصارت فراشًا بهذا العقد الباطل المحرم، وأم ولده وسُرِّيته التي يطؤها ليلًا ونهارًا ليست فراشًا [له] (٦)!.

ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية يُنشؤها من النهار قبل الزوال بحديث عائشة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يدخل عليها فيقول: هل من غَدَاء؟ فتقول: لا، فيقول: فإني صائم" (٧) ثم قالوا: لو فعل ذلك في صوم تطوع (٨) لم يصح صومه، والحديث إنما هو في التطوع نفسه (٩).


= عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن عمر، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عمر بن عيسى منكر الحديث.
قلت: قوله عمر بن عيسى منكر الحديث هو قول الإمام البخاري فيه، وانظر: "المجروحين" (٢/ ٨٧)، و"المجمع" (٦/ ٢٨٨) وقارن بـ"الميزان" (٣/ ٣١٦).
إلا أن لفقرتيه ما يشهد له.
فقوله: "لا يقتل والد بولده" له طريق جيد عن عمر أيضًا، فقد أخرجه أحمد (١/ ٢٢ و ٤٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤١٠)، وعبد بن حميد (٤١)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن أبي عاصم في "الديات": (٦٥ و ٦٦)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٣٨ و ٧٢) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر به.
وله شواهد أيضًا، انظر: "علل الدارقطني" (٢/ ١٠٨) و"بيان الوهم والإيهام" (٣/ ١٦٧)، و"نصب الراية" (٤/ ٣٣٩)، و"إرواء الغليل" (٧/ ٢٦٩)، وتعليقي على "سنن الدارقطني" (الأرقام ٣٢٢٤ - ٣٢٢٦) وتعليقي على "الإشراف" (٣/ ١٢١ - ١٢٣).
وأما قوله: "ولا يقتل سيد بعبد" له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ضعيف، انظر: "رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" رقم (١٠٢).
ووقع في (ك): "بعبد له".
(١) في المطبوع: "فإن تمامه".
(٢) مضى تخريجه.
(٣) في (ن): "ابن الوليد الزمعة" وفي (ك): "ابن وليدة لزمعة".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في (ك) و (ق): "لا تكون الأمة فراشًا".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٧) رواه مسلم (١١٥٤) في (الصيام): باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.
(٨) في المطبوع: "التطوع".
(٩) انظر: "تهذيب السنن" (٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨، ٣٣١ - ٣٣٣)، و"زاد المعاد" (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>