للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقليد من أسقطه (١)، وتقليد من ورّث ذوي الأرحام (٢). . . .


= ومنهم أبو بكر الصديق: رواه عبد الرزاق (٩٤٢)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٩).
ومنهم ابن عباس: رواه عبد الرزاق (٩٤٩) و (٩٥٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١١١).
ومنهم سهل بن سعد: رواه عبد الرزاق (٩٥١)، وابن أبي شيبة (١/ ١١١)، والنعمان بن بشير: رواه ابن أبي شيبة (١/ ١١١)، وغيرهم.
قال (ط): أكسل الرجل: جامع ولم ينزل.
(١) وأما الذين أوجبوا الغسل من الماء: فقد روى البخاري في "صحيحه" (٢٩٢) في (الغسل): باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أن زيد بن خالد الجهني سأل عثمان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمنِ؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اللَّه وأبي بن كعب -رضي اللَّه عنهم- فأمروه بذلك.
والحديث في "صحيح مسلم" مختصرًا.
وقد نقل الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٩٧) عن أحمد أنه ثبت عن هؤلاء العمل بخلاف هذا.
فقد روى أحمد (٥/ ١١٥ و ١١٦)، وأبو داود (٢١٤)، والترمذي (١١٠)، وابن ماجه (٦٠٩)، وابن خزيمة (٢٢٥)، والبيهقي (١/ ١٦٥)، وغيرهم من طريق سهل بن سعد عن أبيّ بن كعب أنه قال: إن كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وانظر المصادر التي ذكرت من قبل و"الفتح".
(٢) منهم عمر بن الخطاب:
فقد رواه عبد الرزاق (١٩١١٢ و ١٩١١٣ و ١٩١١٤)، والدارمي (٢/ ٣٦٦ و ٣٦٧)، وسعيد بن منصور (رقم ١٥٣، ١٥٤، ١٦٥، ١٦٧) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٩٩، ٤٠٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٣٦، ٣٣٧)، والدارقطني (٤/ ٩٩ - ١٠٠)، والبيهقي (٦/ ٢١٦ - ٢١٧)، من طرق عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث، وكلها مرسلة عن عمر.
لكن روى ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٦) عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٦/ ٢١٧): "وهذا سند صحيح متصل".
وروى ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٦)، وسعيد بن منصور (رقم ١٦٥) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يورثان الخالة والعمة. . .
وإسناده منقطع: إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولا عمر.
وروى ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٧) من طريق عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عمر ورث خالًا. وهو منقطع أيضًا.
ومنهم عائشة أم المؤمنين: رواه عبد الرزاق (١٩١٢٤)، والدارمي (٢/ ٣٦٦)، والنسائي في "الكبرى" في (الفرائض) (٦٣٥٣) والدارقطني (٤/ ٨٥) من طريق طاوس عنها، وهو منقطع أيضًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>