للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويغسل أثر الخلوق (١).

السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداءً من غير سؤال، كما حرَّم عليهم لحومُ الحمر (٢)، والمُتعة (٣)، وصَيْدَ المدينة (٤)، ونكاح المرأة على عَمّتها وخالتها (٥)، وأمثال ذلك.

السابع: بيانُه للأمّة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسِّي به.

الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده (٦) أو يعْلمهم يفعلونه.

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوًا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقًا.

العاشر: أن يحكَم القرآنُ بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف، فيحيل الربُّ


(١) رواه البخاري (١٥٣٦) في (الحج): باب غسل الخَلُوق ثلاث مرات من الثياب -تعليقًا-، و (١٧٨٩) في (العمرة): باب ما يفعل بالحج، (١٨٤٧) في (جزاء الصيد): باب إذا أحرم جاهلًا، وعليه قميص، و (٤٩٨٥) في (فضائل القرآن): باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب -موصولًا ومعلقًا- ومسلم (١١٨٠) في (الحج): باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، من حديث يعلى بن أمية.
وقال (و) عن الخلوق: "نوع من الطيب".
(٢) ورد من حديث أنس: رواه البخاري (٢٩٩١ و ٤١٩٩ و ٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠).
ومن حديث جابر: رواه البخاري (٤٢١٩ و ٥٥٢٥ و ٥٥٢٤)، ومسلم (١٩٤١).
ومن حديث ابن عمر: رواه البخاري (٤٢١٧ و ٥٥٢١ و ٥٥٢٢)، ومسلم (٢٤) (٥٦١).
ومن حديث البراء بن عازب: رواه البخاري (٤٢٢١ و ٤٢٢٣ و ٤٢٢٥ و ٤٢٢٦)، ومسلم (١٩٣٨).
(٣) ورد من حديث علي بن أبي طالب: رواه البخاري (٤٢١٦ و ٥١١٥ و ٥٥٢٣ و ٦٩٦١)، ومسلم (١٤٠٧).
ومن حديث سَبْرَة بن معبد: رواه مسلم (١٤٠٦).
(٤) رواه مسلم (١٣٦٢) في (الحج): باب فضل المدينة، من حديث جابر، ورواه (١٣٦٣) من حديث سعد بن أبي وقاص، وروى البخاري (١٨٧٣) ومسلم (١٣٧٢) عن أبي هريرة أنه قال: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذَعَرتها قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بين لابتيها حرام".
(٥) سبق تخريجه.
(٦) في (ق): "يشاهدهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>