للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الخامس والعشرون: أنكم قلتم: لا يكون المهرُ أقل من عشرة دراهم (١)، وذلك زيادة على [ما في] (٢) القرآن؛ فإنَّ اللَّه سبحانه أباح [اسْتحِلال] (٢) البُضْع بكل ما يُسمَّى مالًا، وذلك يتناولُ القليل والكثير (٣)، فزدتم على القرآن بقياسٍ في غايةِ الضَّعْف، وبخبرٍ في غاية البطلان؛ فإن جاز نسخ القرآن بذلك فلِمَ لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصريحة؟ وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسخًا.

الوجه السادس والعشرون: أنَّكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله: "الطَّوافُ بالبيت صلاةٌ" (٤)، وذلك زيادة على القرآن؛ فإن اللَّه إنما أمر بالطواف ولم يأمر


(١) قال (و): "أخرج مسلم [رقم (١٤٠٥) (١٦)] عن أبي الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: كنا نستمتع بالقُبْضَة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المنعة، ونكاح المتعة صار منسوخًا فإنما فسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقًا، فإنه لم ير فيه نسخ.
وفي حديث رواه الجماعة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت أمرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك اللَّه لك، أولم ولو بشاة" وجزم الخطابي أنها كانت تساوي خمسة دراهم، واختاره الأزهري، ونقله عياض عن أكثر العلماء" اهـ.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢٨ - ٢٩)، "تهذيب السنن" (٣/ ٤٩ - ٥٠).
(٤) أخرجه الدارمي (١٨٥٤، ١٨٥٥)، والترمذي (٩٦٠)، والبيهقي (٥/ ٨٥، ٨٧) في "سننهم"، وابن خزيمة (٢٧٣٩)، وابن حبان (٣٨٣٦ - الإحسان) والحاكم (١/ ٤٥٩ و ٢/ ٢٦٧) في "صحاحهم"، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٦١)، وأبو يعلى في "المسند" (٢٥٩٩)، والطحاوي في "المشكل" (٥٩٧٣)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٠٠١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٢٨) من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس رفعه، بلفظ: "الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنّكم تتكلَّمون فيه، فمن تكلَّم فيه فلا يتكلَّمن إلا بخير".
قال الترمذي: "وقد روي هذا الحديثُ عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب".
قلت: هنا أمور:
الأول: رواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط.
الثاني: اضطرب عطاء في رفعه ووقفه، كما تراه في "المشكل" للطحاوي (٩٥٧٣)، و"نصب الراية" (٣/ ٥٨)، و"التلخيص الحبير" (٢/ ١٣٨)، و"الإرواء" (١٢١).
الثالث: أخرجه ابن سمويه في "فوائده" من طريق سفيان الثوري عن عطاء به، وسفيان روى عن عطاء قبل اختلاطه، ولذا حسن ابن حجر في "الأربعين العاليات" (رقم ٤٢) هذا الحديث، بهذا الطريق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>