للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالطهارة، فكيف لم تجعلوا ذلك نسخًا للقرآن وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين والتغريب في حَدِّ الزنا نسخًا للقرآن؟

الوجه السابع والعشرون: إنَّكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز وطء المسبية بحديث ورد (١) زائدٌ على كتاب اللَّه، ولم تجعلوا ذلك نسخًا له، وهو الصواب بلا شك، فهلَّا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن.

الوجه الثامن والعشرون: إنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بخبر الواحد (١)، وهو زائدٌ على كتاب اللَّه تعالى قطعًا (٢)، ولم يكن ذلك نسخًا، فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين (١) والتغريب (١) ولم تعدُّوه نسخًا؟ وكل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل النزاع حرفًا بحرف.

الوجه التاسع والعشرون: إنكم قلتم: لا يفطر المسافر ولا يقصر في أقل من ثلاثة أيام واللَّه تعالى قال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]، وهذا يتناول الثلاثة وما دونها (٣)، فأخذتم بقياس ضعيف أو أثرٍ لا يثبت في التحديد بالثلاث، وهو زيادة على القرآن، ولم تجعلوا ذلك نسخًا، فكذلك الباقي.

الوجه الثلاثون: أنكم منعتم قَطْع من سَرقَ ما يُسرع إليه الفساد من الأموال


= الرابع: وقع خلاف فيه على سفيان، فبعضهم رفعه، وبعضه أوقفه، وأخرج رواية الموقوف عنه عن عبيد اللَّه بن طاوس عن ابن عباس به: عبد الرزاق (٩٧٨٩)، والبيهقي (٥/ ٨٥).
الخامس: أخرج عبد الرزاق (٩٧٩٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣٩٤٤)، والبيهقي (٥/ ٨٧) الموقوف من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به.
السادس: الوقف له حكم الرفع، في حالة عدم صحته، وانظر: "تحفة المحتاج" (١/ ١٥٤).
السابع: اختلف في وقفه ورفعه اختلافًا شديدًا، وصححه مرفوعًا ابن السكن، وابن خزيمة وابن حبان، وصحح الوقف النسائي والبيهقي، وابن الصلاح، والنووي والمنذري، وقد فصَّل القول فيه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٢٢٥)، وكأنه يميل إلى أن الوقف أولى، فإنه بعد أن رجح أحد طرق الحديث قال: إلا أني أظن أنَّ فيه إدراجًا.
وانظر: "نصب الراية" (٣/ ٥٧ - ٥٨)، و"إرواء الغليل" (١/ ١٥٤)، وجزم بصحته مرفوعًا.
(١) كل هذه الأحاديث سبق تخريجها.
(٢) في (ن)، و (ق): "على الكتاب قطعًا".
(٣) انظر: "زاد المعاد" (١/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>