ومن حديث ابن عباس، رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨). وقرر المصنف أن الصحيح أنه يجزئ عنه صيام النذر دون صيام الفرض، وبَيّن سر الفرق في "تهذيب السنن" (٣/ ٢٧٨ - ٢٨٢)، وانظر كتاب "الروح" (ص ١٢٠)، و"الموافقات" (٣/ ١٩٨، ٢٧٦ - بتحقيقي). (٢) ورد من حديث ابن عباس، رواه البخاري (١٨٥٢) في (جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت، و (٦٦٩٩) في (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر، و (٧٣١٥) في (الاعتصام): باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين. وله ألفاظ أخرى عن ابن عباس فيها جواز الحج مطلقًا دون النذر بالحج، رواه النسائي (٥/ ١١٦) في (مناسك الحج): باب الحج عن الميت الذي لم يحج، و (٥/ ١١٨) باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وابن الجارود (٤٩٨)، وابن خزيمة (٣٠٣٥)، والدارقطني (٢/ ٢٦٠). وله في "سنن ابن ماجه" (٢٩٠٤) لفظ آخر من حديث ابن عباس أيضًا. وروى مسلم (١١٤٩) في (الصيام): من حديث بُريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتته امرأة. . . قالت؟ إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. . . ثم قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حُجّي عنها، وانظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ١٢١). (٣) مضى تخريجه. (٤) في "الأنعام: ١٦٤، والإسراء: ١٥، وفاطر: ١٨، والزمر: ٧، أما في النجم: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)} " (و). (٥) ذكر الجصاص في "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ١١٤) أن مذهبه كمذهب الشافعي: تحمل العاقلة قليل وكثير من قتل، وانظر: "الإشراف" (٤/ ١٤٤ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.