للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة واحدة صحيحة أبدًا إلا بسنة صحيحة مثلها نعلم أنها ناسخة لها.

الوجه التاسع والثلاثون: إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في القَسْم للبكر سبعًا يُفضّلها بها على مَنْ عنده من النساء وللثيّب ثلاثًا إذا أَعرس بهما (١) وقلتم: هذا زائد على العَدْل المأمور به في القرآن ومخالف له، فلو قبلناه كنا قد نسخنا به القرآن (٢)، ثم أخذتم بقياس فاسد واهٍ لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطَّوْل غير خائف العَنَت إذا لم تكن تحته حُرَّة، وهو خلاف ظاهر القرآن وزائد عليه قطعًا.

الوجه الأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بإسقاط نَفقةِ المبتوتة وسُكناها (٣)، وقلتم: هو مخالف للقرآن، فلو قبلناه كان نسخًا للقرآن به، ثم أخذتم بخبر ضعيفٍ لا يصح "أن عِدَّة الأمة قرءان وطلاقها طلقتان" (٤) مع كونه زائدًا على ما في القرآن قطعًا.


(١) رواه البخاري (٥٢١٤) في (النكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب، و (٥٢١٤) باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (١٤٦١) في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من حديث أنس قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عدها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا.
قال أحد الرواة: ولو قلت: إنه رفعه؛ لصدقت.
وفي حديث أم سلمة في "صحيح مسلم" أيضًا (١٤٦٠) قال لها -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم رددتُ، قالت: ثلث.
(٢) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ١٤٧ و ٤/ ١٨ - ٢٠).
(٣) رواه مسلم (١٤٨٠) في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من حديث فاطمة بنت قيس، وقد تقدم.
(٤) ورد من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس.
أما حديث عائشة: فرواه الدارمي (٢٢٩٩) وأبو داود (٢١٨٩) في (الطلاق): باب في سنة طلاق العبد، والترمذي (١١٨٢) في (الطلاق): باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، وابن ماجه (٢٠٨٠) في (الطلاق): باب في طلاق الأمة وعدتها، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٤١ - ٢٤٤٢)، والطبراني في "الأوسط" (٦٧٤٩)، والدارقطني (٤/ ٣٩٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٥)، وابن الجوزي في "العلل" (١٠٧)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٣٧٠، ٤٢٦)، وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٢٦) للعقيلي في "الضعفاء" -ولم أجده في طبعَتيْه- كلهم من طرق عن مُظَاهِر بن أسْلَم عن القاسم عن عائشة مرفوعًا: "طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان".
وقال الحاكم في "المستدرك": "مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد =

<<  <  ج: ص:  >  >>