قال أحد الرواة: ولو قلت: إنه رفعه؛ لصدقت. وفي حديث أم سلمة في "صحيح مسلم" أيضًا (١٤٦٠) قال لها -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم رددتُ، قالت: ثلث. (٢) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ١٤٧ و ٤/ ١٨ - ٢٠). (٣) رواه مسلم (١٤٨٠) في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من حديث فاطمة بنت قيس، وقد تقدم. (٤) ورد من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس. أما حديث عائشة: فرواه الدارمي (٢٢٩٩) وأبو داود (٢١٨٩) في (الطلاق): باب في سنة طلاق العبد، والترمذي (١١٨٢) في (الطلاق): باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، وابن ماجه (٢٠٨٠) في (الطلاق): باب في طلاق الأمة وعدتها، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٤١ - ٢٤٤٢)، والطبراني في "الأوسط" (٦٧٤٩)، والدارقطني (٤/ ٣٩٢)، والحاكم (٢/ ٢٠٥)، وابن الجوزي في "العلل" (١٠٧)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٣٧٠، ٤٢٦)، وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٢٦) للعقيلي في "الضعفاء" -ولم أجده في طبعَتيْه- كلهم من طرق عن مُظَاهِر بن أسْلَم عن القاسم عن عائشة مرفوعًا: "طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان". وقال الحاكم في "المستدرك": "مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد =