للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩]، وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطعُ به (١)، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في قوله: {هَلْ (٢) تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النمل: ٩٠]، وخلاف ظاهر قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا مات ابنُ آدم انقطعَ عنه عملُه إلا من ثلاث" (٣).

الوجه الخمسون: رد السنة الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في وجوب الموالاة، حيث أمر الذي ترك لمعة (٤) من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة (٥)، وقالوا: هو


= وقال في "الفتح" (٢/ ٢٤٢): "حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره".
وانظر: التفصيل في "القراءة خلف الإمام" (١٤٧ - فما بعد) للبيهقي، و"الخلافيات" (مسألة رقم ١٠٢ - مختصره) للبيهقي أيضًا، و"إمام الكلام" (٧٤) للكنوي و"تحقيق الكلام" (٣٩٤) للمباركفوري.
(١) هو حديث المحرم الذي قتلته ناقته.
رواه البخاري (١٢٦٥) في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين، و (١٢٦٦) في (الحنوط)، و (١٢٦٧ و ١٢٦٨) في كبف يكفَّن المحرم، و (١٨٣٩) في (جزاء الصيد): باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و (١٨٤٩ و ١٨٥٠) في المحرم يموت بعرفة، و (١٨٥١) في سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس.
(٢) في (ق): "ولا".
(٣) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الوصية): باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (٣/ ١٢٥٥/ رقم ١٦٣١)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الوصايا): باب فضل الصدقة عن الميت (٦/ ٢٥١)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الأحكام): باب في الوقف (٣/ ٦٦٠/ رقم ١٣٧٦)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وأبو داود في "السنن" (كتاب الوصايا): باب ما جاء في الصدقة عن الميت (٣/ ١١٧/ رقم ٢٨٨٠)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٣٧٢)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم ٣٨) عن أبي هريرة مرفوعًا، ولفظ مسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علمٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له".
(٤) "بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء" (و).
وفي (ق): "أمر من ترك لمعة".
(٥) في "صحيح مسلم" (٢٤٣) في (الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، من حديث عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصرهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ارجع فأحسن وُضوءَك، ثم صلى، وفي "سنن ابن ماجه" (٦٦٦) نفس الحديث لكن من طريق ابن لهيعة؛ فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة!!
وانظر: "الخلافيات" للبيهقي (مسألة رقم ١٠ - بتحقيقي) وتعليقي عليه، و"علل =

<<  <  ج: ص:  >  >>