وانظر: التفصيل في "القراءة خلف الإمام" (١٤٧ - فما بعد) للبيهقي، و"الخلافيات" (مسألة رقم ١٠٢ - مختصره) للبيهقي أيضًا، و"إمام الكلام" (٧٤) للكنوي و"تحقيق الكلام" (٣٩٤) للمباركفوري. (١) هو حديث المحرم الذي قتلته ناقته. رواه البخاري (١٢٦٥) في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين، و (١٢٦٦) في (الحنوط)، و (١٢٦٧ و ١٢٦٨) في كبف يكفَّن المحرم، و (١٨٣٩) في (جزاء الصيد): باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و (١٨٤٩ و ١٨٥٠) في المحرم يموت بعرفة، و (١٨٥١) في سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس. (٢) في (ق): "ولا". (٣) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الوصية): باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (٣/ ١٢٥٥/ رقم ١٦٣١)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الوصايا): باب فضل الصدقة عن الميت (٦/ ٢٥١)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الأحكام): باب في الوقف (٣/ ٦٦٠/ رقم ١٣٧٦)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وأبو داود في "السنن" (كتاب الوصايا): باب ما جاء في الصدقة عن الميت (٣/ ١١٧/ رقم ٢٨٨٠)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٣٧٢)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم ٣٨) عن أبي هريرة مرفوعًا، ولفظ مسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علمٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له". (٤) "بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء" (و). وفي (ق): "أمر من ترك لمعة". (٥) في "صحيح مسلم" (٢٤٣) في (الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، من حديث عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصرهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ارجع فأحسن وُضوءَك، ثم صلى، وفي "سنن ابن ماجه" (٦٦٦) نفس الحديث لكن من طريق ابن لهيعة؛ فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة!! وانظر: "الخلافيات" للبيهقي (مسألة رقم ١٠ - بتحقيقي) وتعليقي عليه، و"علل =