للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الحادي والخمسون: رد الحديث الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أنه: "لا نِكاحَ إلا بوليّ" (١)،. . . . . .


= و"التحقيق" (١/ ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٣٠٤) من طريق محمد بن أنس وحماد بن منهال عن محمد بن راشد عن مكحول عنه مرفوعًا، وقال الدارقطني: ابن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف.
أقول: ومحمد بن راشد قال فيه ابن حبان: كثرت المناكير في روايته فاستحق الترك.
حديث معاذ: رواه العقيلي (٤/ ٥١) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات" (رقم ٦٣٩) و"التحقيق" (١/ ٢٦١ رقم ٣٠٦) وابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٩٥ - ١٩٦) - من طريق محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة عن عبد الرحمن بن غنم عنه مرفوعًا.
وقال العقيلي: محمد بن الحسن مجهول في النقل، وحديثه غير محفوظ.
ورواه ابن عدي (٦/ ٢١٥٢) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (٣/ ٤١٩ رقم ١٠٦١ - بتحقيقي) - من طريق محمد بن سعيد الشامي عن عبد الرحمن بن غنم به.
ومحمد هذا هو المصلوب بالزندقة والصّدفي في الطريق السابق هو هو، كما تراه في "السلسلة الضعيفة" (٣/ ٦٠٤) وتعليقي على "الخلافيات" (٣/ ٣٩٠ - ٣٩١).
حديث أبي سعيد: رواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٥٧) ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (رقم ١٠٤٤ - بتحقيقي) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٩/ ٢٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات" (رقم ٦٤٠) و"التحقيق" (١/ ٢٦٢) من طريق أبي داود النخعي السابق الذكر الكذاب المشهور، وانظر: "نصب الراية" (١/ ١٩٢)، و"تنقيح التحقيق" (١/ ٦١٢).
حديث أنس: رواه ابن عدي (٢/ ٧١٥)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (رقم ١٠٣٩) وابن الجوزي في "الواهيات" (رقم ٦٤١) و"التحقيق" (١/ ٢٦١ رقم ٣٠٥) من طريق الحسن بن شبيب عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عنه.
وفيه الحسن بن دينار، وابن شبيب وهما ضعيفان جدًا.
ورواه ابن عدي (٢/ ٥٩٨) من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس.
وقال: وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب.
أقول: والجلد هذا قال ابن المبارك: أهل البصرة يُضعفونه، وكان ابن عيينة يقول: جَلْد، ومن جَلْد، ومن كان جَلْد!، وقال أحمد: ضعيف ليس يساوي حديثه شيئًا، وقال الدارقطني: متروك.
وحديث عائشة: أشار إليه ابن حبان في ترجمة حسين بن علوان من كتابه "المجروحين" (١/ ٢٤٥)، وقال: كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه، كذبه أحمد وابن معين.
وعزاه الزيلعي لابن الجوزي في "العلل المتناهية"، وفي "التحقيق" (١/ ٢٦١)، وليس هو في "العلل" في باب الحيض، ولكنه أورده في الباب الذي يليه في (النفاس، ١/ ٣٨٥ رقم ٤٦٥).
وانظر: "تهذيب السنن" (٣/ ٢٤٨).
(١) ورد من حديث جمع من الصحابة أصحها حديث عائشة الآتي بَعْد بلفظ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل". =

<<  <  ج: ص:  >  >>