للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجملهم وأعلمهم وليس له أبوان في الإسلام وللزوجة أبوان في الإسلام فلها الفسخ بذلك (١).

ونظيره قولهم: يصح نكاح الشِّغَار (٢)، ويجب فيه مهر المثل، وقد صح نهيُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه وتحريمه إياه (٣)، ولا يصح نكاح من أعتق أمةً وجعَلَ عِتقَها صداقها، وقد فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

ونظيره قولهم: يصحُّ نكاحُ التحليل، وقد صح لعنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمن فعله من رواية عبد اللَّه بن مسعود وأبي هريرة وعليّ بن أبي طالب (٥)، ولا يصح نكاح الأمة لمضطرٍ خائف العَنَت عادم الطَّوْل إذا كانت تحته حُرَّة ولو كانت عجوزًا شوهاء لا تعفّه.

ونظيره قولهم: يجوز بيع الكلب، وقد منع منه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦)، وتحريم بيع المدَبَّر، وقد باعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٧).


(١) انظر في فسخ النكاح بالعيب: "زاد المعاد" (٤/ ٢٩ - ٣٢).
(٢) "نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي: زوّجني أختك أو ابنتك، أو مَنْ تلي أمرَها، حتى أزوّجك أختي أو ابنتي أو مَنْ أَلِيَ أمرَها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل: الثغر: البعد، وقيل: الاتّساع" (و).
(٣) رواه البخاري (٥١١٢) في (النكاح): باب الشغار، و (٦٩٦٠) في (الحيل): باب الحيلة في النكاح، ومسلم (١٤١٥) في (النكاح): باب تحريم نكاح الشغار، من حديث ابن عمر، وفي الباب عن جابر: رواه مسلم (١٤١٧).
وانظر: "زاد المعاد" (٤/ ٥)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢١).
(٤) يشير إلى عتقه -صلى اللَّه عليه وسلم- صفيّة، وجعل ذلك مهرها، وقد سبق تخريجه، وهو صحيح.
(٥) ساق المؤلف طرقه في (٣/ ٤٢٠) عن عدّة من الصحابة، وخرجتها هناك.
وانظر: "زاد المعاد" (٤/ ٥ - ٦، ٦٦، ٢١٢)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٢ - ٢٣)، و"إغاثة اللهفان" (٢/ ٩٧).
ووقع في المطبوع بعد "علي بن أبي طالب": "كرّم اللَّه وجهه في الجنّة".
(٦) رواه البخاري (٢٢٣٧) في (البيوع): باب ثمن الكلب، و (٢٢٨٢) في "الإجارة": باب كسب البغي والإماء، و (٥٣٤٦) في (الطلاق): باب مهر البغي والنكاح الفاسد، و (٥٧٦١) في (الطب): باب الكهانة، ومسلم (١٥٦٧) في (المساقاة) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب ومَهْر البغي. . . وفي (ق): "رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
وانظر كلام المؤلف -رحمه اللَّه- في تحريم بيع الكلب في "زاد المعاد" (٤/ ٢٤٧).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>