(٢) "نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي: زوّجني أختك أو ابنتك، أو مَنْ تلي أمرَها، حتى أزوّجك أختي أو ابنتي أو مَنْ أَلِيَ أمرَها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل: الثغر: البعد، وقيل: الاتّساع" (و). (٣) رواه البخاري (٥١١٢) في (النكاح): باب الشغار، و (٦٩٦٠) في (الحيل): باب الحيلة في النكاح، ومسلم (١٤١٥) في (النكاح): باب تحريم نكاح الشغار، من حديث ابن عمر، وفي الباب عن جابر: رواه مسلم (١٤١٧). وانظر: "زاد المعاد" (٤/ ٥)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢١). (٤) يشير إلى عتقه -صلى اللَّه عليه وسلم- صفيّة، وجعل ذلك مهرها، وقد سبق تخريجه، وهو صحيح. (٥) ساق المؤلف طرقه في (٣/ ٤٢٠) عن عدّة من الصحابة، وخرجتها هناك. وانظر: "زاد المعاد" (٤/ ٥ - ٦، ٦٦، ٢١٢)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٢ - ٢٣)، و"إغاثة اللهفان" (٢/ ٩٧). ووقع في المطبوع بعد "علي بن أبي طالب": "كرّم اللَّه وجهه في الجنّة". (٦) رواه البخاري (٢٢٣٧) في (البيوع): باب ثمن الكلب، و (٢٢٨٢) في "الإجارة": باب كسب البغي والإماء، و (٥٣٤٦) في (الطلاق): باب مهر البغي والنكاح الفاسد، و (٥٧٦١) في (الطب): باب الكهانة، ومسلم (١٥٦٧) في (المساقاة) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب ومَهْر البغي. . . وفي (ق): "رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وانظر كلام المؤلف -رحمه اللَّه- في تحريم بيع الكلب في "زاد المعاد" (٤/ ٢٤٧). (٧) سبق تخريجه.