للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى المصلَّى فيصلّي به العيد هو والناس (١)، وأنه كان يخطبهم قائمًا على المنبر


= وقد روي من حديث سهل بن سعد.
رواه قاسم بن أصبغ في "مصنفه"، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن في "مستخرجه" على سنن أبي داود -كما في "التلخيص" (١/ ١٣) - من طريق محمد بن وضاح: حدثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عنه.
قال الحافظ ابن حجر: ابن أبي سكينة مجهول لم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح.
أقول: ورواه أيضًا من حديث سهل بن سعد، الدارقطني (١/ ٣٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢)، وسمويه في "بعض الثالث من فوائده" (ق ١٣٩/ أ)، والبيهقي (١/ ٢٥٩) وابن حزم في "المحلى" (١/ ١٥٥) من طريقين عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سهل به.
وفي "سنن الدارقطني": محمد بن أبي يحيى عن أمّه قالت. . .
أقول: محمد بن أبي يحيى هذا وثقه أبو داود والخليلي، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال أبو حاتم: تكلّم فيه يحص القطان، وقال ابن شاهين: فيه لين.
وأبوه أبو يحيى اسمه سمعان، روى عنه ابناه: محمد وأنيس، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: ليس به بأس.
أقول: والراويان عن محمد بن أبي يحيى حاتم بن إسماعيل، وفضيل بن سليمان كلاهما كان في حفظه شيء.
أحدهما قال: عن محمد عن أبيه.
والآخر: عن محمد عن أمّه.
والحديث صححه أحمد بن حنبل قال الخلال: قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، ونقله عنه أبو بكر عبد العزيز في "الشافي"، كما قال ابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٤٢)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢/ ق ٨٨١). وصححه أيضًا يحيى بن معين وابن حزم، وحسّنه ابن القطان في "بيان الوهم والايهام" (ق ١/ ٢٠٨)، وقال ابن أصبغ: أحسن شيء في بئر بضاعة. وقال العيني: إسناده صحيح وصححه النووي وابن الملقن.
انظر: "التخيص الحبير" (١/ ١٢)، و"تحفة المحتاج" (١/ ١٣٧)، و"المجموع" (١/ ٨٢)، و"المغني" (١/ ٢٥)، و"خلاصة البدر المنير" (١/ ٧)، و"البناية في شرح الهداية" (١/ ٣٢٠)، و"إرواء الغليل" (١/ ٤٥ - ٤٦)، و"الهداية في تخريج أحاديث البداية" (١/ ٢٦٦)، و"تحفة الطالب" لابن كثير (رقم ١٤٦)، و"تنقيح التحقيق" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٧)، و"البدر المنير" (٢/ ٥١ - ٦١).
(١) في هذا أحاديث منها: حديث أم عطية، رواه البخاري (٣٢٤) في (الحيض): باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، و (٣٥١) في (الصلاة): باب وجوب الصلاة في الثياب، و (٩٧١) في (العيدين): باب التكبير أيام منى، و (٩٧٤) باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، و (٩٨٠) باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، و (٩٨١) باب اعتزال الحيض المصلى، و (١٦٥٢) في (الحج): باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>