للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرير فيه (١)، وإعلام الشجاع منهم بعينه بعلامة من ريشة أو غيرها.

وكإقرارهم على لبس ما نَسَجه الكفار من الثياب (٢)، وعلى إنفاق ما ضربوه من الدراهم، وربما صار عليها صورة ملوكهم (٣)، ولم يضرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا خلفاؤه مدة حياتهم دينارًا ولا درهمًا، وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار.


= سِمَاك بن خرشة في تبختره بين الصفين في غزوة أحد، قال ابن إسحاق فحدثني جعفر بن عبد اللَّه بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها مشية يبغضها اللَّه إلا في مثل هذا الموطن" ورواه البيهقي في "دلائل النبوة" (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤) من طريق ابن إسحاق لكن سَمّى الرجل الذي من بني سلمة معاوية بن معبد بن كعب بن مالك.
أقول: ومعاوية بن معبد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٧٨) وذكر أنه يروي عن جابر بن عبد اللَّه ونقل فيه قول ابن معين: لا أعرفه. قال ابن أبي حاتم: يعني لأنه مجهول، فهذا مرسل ضعيف.
ثم وجدت له طريقًا آخر رواه الطبراني في "الكبير" (٦٥٠٨) من طريق خالد بن سليمان بن عبد اللَّه بن خالد بن سماك بن خرشة عن أبيه عن جده فذكره مثله.
قال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ١٠٩): وفيه من لم أعرفه.
أقول: وأظنه مرسلًا كذلك! كما هو ظاهر الإسناد.
وروى الدارمي (٢/ ١٤٩) وأحمد في "مسنده" (٥/ ٤٤٥ و ٤٤٦) وأبو داود (٢٦٥٩) في الجهاد: باب في الخيلاء في الحرب، والنسائي (٥/ ٧٨) في الزكاة: باب الاختيال في الصدقة، وابن حبان (٤٧٦٢) وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٤٨) والطبراني في "الكبير" (١٧٧٢ - ١٧٧٧) والبيهقي في "سننه الكبرى" (٧/ ٣٠٨ و ٩/ ١٥٦) وفي "الأسماء والصفات" (١٠٥٣) وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٢٩٤) من طرق عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ". . . ومن الخيلاء ما يبغض اللَّه ومنها ما يُحب اللَّه فأما الخيلاء التي يحب اللَّه فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة. . . " وإسناده ضعيف فإن لجابر وابنين وكلاهما مجهول، ومع هذا فقد صحح الحافظ ابن حجر إسناده في "الإصابة" في ترجمة جابر بن عتيك!
(١) روى البخاري في "صحيحه" في مواطن منها (٢٩٢٠) في (الجهاد): باب الحرير في الحرب، ومسلم (٢٠٧٦ بعد ٢٦) في (اللبالس والزينة): باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها عن أنس "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة"، وانظر: "فتح الباري" (٦/ ١٠١).
(٢) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ١٥٣).
(٣) في المطبوع: "وربما كان عليها صور ملوكهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>