(٢) في (ك): "يفعلونه". (٣) في هذا حديث أنس بن مالك قال: كُنَّا نصلي مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيضع أحدُنا طرف الثوب من شدة الحرِّ في مكان السجود، أخرجه البخاري (٣٨٥) في (الصلاة): باب السجود على الثوب في شدة الحر، و (٥٤٢) باب وقت الظهر عند الزول، و (١٢٠٨) في العمل في الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة في السجود، ومسلم (٦٢٠) في (المساجد): باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. (٤) وذلك مثل أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- لمن عنده أكثر من أربع نسوة أن يبقي أربعًا ويطلق سائرهن، ومثل من كان عنده أختان، أن يفارق إحداهما. . . وقد ذكر المؤلف ذلك في غير هذا الموطن وخرَّجناه مفصلًا في (٣/ ١٦٨).