(١) بيع العميان من زمن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الوقت الحاضر لم يمنعوا من بياعاتهم ولم ينكر عليهم أحد، قاله الكاساني في "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٤). قلت: وجوز النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لحبان بن منقذ البيع والشراء، وقال له: "إذا بايعت فقل لا خلابة"، وكان ضريرًا. وأدلّة المانعين لا تنهض وليست في المسألة، انظرها ومناقشتها في كتاب أستاذنا ياسين دراركة -حفظه اللَّه-: "نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية" (١/ ٣٧٣ - ٣٨١)، "الإشراف" (٢/ ٤٩٧ مسألة ٨١٥) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. (٢) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٦٣)، و"بدائع الفوائد" (١/ ٦ و ٣/ ١٤٥ - ١٤٦). (٣) روى قصته ابن إسحاق -كما في "سيرة ابن هشام" (٤/ ١٥٧) - قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة فذكر قصة كعب بن زهير، وتغزله بسعاد في بداية القصيدة، وعاصم بن عمر هذا مات بعد المئة والعشرين وهو من الثقات، فالقصة مرسلة. ورواه من طريق ابن إسحاق الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٨٤). وللقصة إسناد آخر وفيها تغزل كعب، أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٧٠٦)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٧٩) ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوّة" (٥/ ٢٠٧ - ٢١١) وابن ديزيل في "جزئه" (ص ٥٣)، وثعلب في "مجالسه" (٢/ ٣٤٠)، وأبو الفرج في "الأغاني" (١٥/ ١٤٢)، وابن خير الإشبيلي في "الفهرست" (٤٠٠ - ٤٠١) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزاميّ نا حجاج بن ذي الرُّقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سُلمى عن أبيه عن جده، وصححه الحاكم في (٣/ ٥٨٣) ووافقه الذهبي وذكر القصة بهذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة كعب وقال: "ووقعت لنا بعلو في جزء إبراهيم بن ديزيل الكبير"، وسكت على الإسناد! مع أن الحجاج وأباه وجده لا ترجمة لهم!! وروى القصة أيضًا الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٨٢) ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوّة" (٥/ ٢١١) من طريق موسى بن عقبة في "مغازيه" لكن دون إسناد من موسى إلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-! =