وله ألفاظ وطرق عن ابن عباس انظرها في "الرؤية" (رقم ٢٦٨ وما بعدها) للدارقطني، و"السنة" لابن أبي عاصم (١/ ١٨٩ - ١٩١)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (٢/ ١٩٠)، وغيرها. (٢) رواه البخاري (٦١٣٣) في (الأدب)، ومسلم (٢٩٩٨) في (الزهد والرقائق) كلاهما في باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، من حديث أبي هريرة. (٣) قال العلامة أحمد شاكر في كتابه القيم "نظام الطلاق في الإسلام" (ص ٥١ - ٥٦) بعد نقله لكلام الإمام ابن القيم السابق، ما نصه: "وقد كرر ابن القيم هذا المعنى في كتبه الأخرى، ولكنه جعل أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد، (أنت طالق ثلاثًا): لا يقع به إلا واحدة-: قياسًا على المُثُل التي ذكرها، كما صرح بذلك في "زاد المعاد" (٤/ ٥٥) وإغاثة اللهفان (ص ١٥٦)، واعتبر هو وغيره أن هذا من موضع الخلاف في وقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة أو ثلاث طلقات. وهذا انتقال نظر غريب منه ومن سائر الذين حققوا في هذا المقام! وأنا أخالفهم جميعًا في ذلك، وأقرر: أن قول القائل (أنت طالق ثلاثًا) ونحوه -أعني إيقاع الطلاق وإنشاءه بلفظ واحد موصوف بعدد- لا يكون في دلالة الألفاظ على المعاني لغة وفي بديهة العقل إلا طلقة واحدة، وأن قوله (ثلاثًا) في الإنشاء والإيقاع، قول محال عقلًا باطل لغة، فصار لغوًا من الكلام، لا دلالة له على شيء في تركيب الجملة التي وضع فيها، وإن دلّ في نفسه على معناه الوضعي دلالة الألفاظ المفردة على معانيها. كما إذا ألحق المتكلم بأية جملة صحيحة كلمة لا تعلق لها بالكلام، فلا تزيد على أن تكون لغوًا باطلًا.