للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، حكاه عنهما ابنُ وضَّاح (١)، وعن علي كرم اللَّه وجهه وابن مسعود روايتان (٢) كما عن ابن عباس، وأما التابعون فأفتي به عكرمة، رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عنه، وأفتى به طاوس، وأما تابعوا التابعين فأفتى به محمد بن إسحاق، حكاه الإمام أحمد وغيره عنه، وأفتى به


(١) لم أجده عنهما مسندًا، وقال ابن رجب في "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة" "اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة، إذا سيق بلفظ واحد" نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في "سير الحاث" (ص ٣).
(٢) أما أن الثلاث تقع واحدة، فذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٧٣) من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن الأحوص عن ابن مسعود، وهي عند البيهقي (٧/ ٣٣٢)، وهي رواية محتملة أيضًا كما قال ابن حزم، وذكر عن علي من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين عنه، رواية محتملة أيضًا وقال: هذا منقطع عنه لأن ابن سيرين لم يسمع من علي كلمة.
أما أن الثلاث تقع ثلاثًا فأما ابن مسعود فقد روى سعيد بن منصور (١٠٦٣)، و (١٠٩٣)، وعبد الرزاق (١١٣٤٣)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢) من طرق عن الأعمش (وقرن بعضهم معه منصورًا) عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي مئة قال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية، قال ابن حزم (١٠/ ١٧٢): هذا خبر في غاية الصحة. ورواه البيهقي (٧/ ٣٣٢) من طريق شعبة عن الأعمش عن مسروق عنه.
وأما علي بن أبي طالب: فقد رواه عبد الرزاق (١١٣٤١) عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج قال: تأخذ من العرفج ثلاثًا وتدع سائره.
وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن محمد هو الأسلمي، ضعيف الحديث، ورواه البيهقي (٧/ ٣٣٥) من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه عن علي، وفيه رجل مبهم.
ورواه سعيد بن منصور (١٠٩٦) من طريق هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى، عن رجل حدثه عن أبيه عن علي، وابن أبي ليلى هو محمد سيء الحفظ، وفيه مبهمان، ورواه البيهقي (٧/ ٣٣٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
ورواه البيهقي (٧/ ٣٣٥) من طريق أبي نعيم عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي.
وفيه انقطاع بين محمد وعلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>