للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صح عن ثلاثتهم المنعُ من المسح جملة (١)؛ فأخذوا بروايتهم وتركوا


(١) أما عائشة: فقد روى مسلم في "صحيحه" (٢٧٦) من طريق شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .
قال البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٧٢)، وأما عائشة فإنها كرهت ذلك (أي المسح) ثم ثبت أنها أحالت بعلم ذلك على علي.
أقول: وقد روى ابن أبي شيبة (١/ ٢١٣) عن هُشيم: أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عنها قالت: لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إليَّ من أن أمسح عليهما.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ورواه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير عنها.
وهذا إسناد على شرطهما كذلك.
وأما ابن عباس: فقد روى ابن أبي شيبة (١/ ٢١٣) عن علي بن مُسْهِر عن عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال: سَبَقَ الكتاب الخُفين، وهذا إسناد صحيح على شرط مُسلم.
وروى البيهقي (١/ ٢٧٣) من طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني خُصَيْف أن مقسم مولى عبد اللَّه بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره قال: كنت أنا عند عمر. . . ثم قال ابن عباس: قد علمنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَسَحَ على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ لا يخبرك أحد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَسَحَ بعد المائدة، فسكت عمر.
وخُصيف سيء الحفظ، وقد أخبر جرير أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح بعد المائدة، وحديثه في "الصحيح".
وروى ابن أبي شيبة (١/ ٢١٣) من طريق ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا، أي لا يرى المسح.
وهذا إسناد على شرط الشيخين.
لكن ورد عنه أنه أجاز ذلك في السفر البعيد، والبرد الشديد، فقد روى عبد الرزاق (٧٦٨)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٧٣) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت رجلًا يحدث ابن عباس: بخبر سعد، وابن عمر في المسح على الخفين، فقال ابن عباس: لو قلتم هذا في السفر البعيد، والبرد الشديد.
وهذا إسناد صحيح.
بل قد ورد عنه جواز ذلك: فقد روى ابن أبي شيبة (١/ ٢١٣)، والبيهقي (١/ ٢٧٣) من طريق فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليها.
وإسناده جيّد.
وروى البيهقي بإسناد آخر عنه أيضًا أنه أجاز المسح وصححه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>