لكن قال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٥٨): قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل. أقول: لعله حديث غير هذا وانظر: "التلخيص" (١/ ١٥٨). (١) رواه أحمد (١/ ٢٢ و ٤٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٢٦) وعبد بن حميد (٤١)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وابن الجارود (٧٨٨)، وابن أبي عاصم في "الديات" (٦٥ و ٦٦)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، وفي "الأفراد" (٤/ ٢٦ رقم ٣٥١٩ - أطرافه)، والبيهقي (٨/ ٣٨ و ٧٢) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعًا، ولفظه: "لا يقتل. . . ولا يقاد" وهذا إسناد حسن. وقد تقدم مفصلًا. وفي (ق): "الولد من والده". (٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٤٤١) و"مصنف ابن أبي شيبة" (١٠/ ٢٣). (٣) وجدت عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة بائنة، أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٦٤٢) والدارقطني (٤/ ٤٥) والبيهقي (٧/ ٣١٦) من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عنه. ذكره ابن عدي في ترجمة عباد بن كثير الثقفي ونقل عن أحمد قوله: روى أحاديث كذب لم يسمعها وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث، وتكلم فيه أيضًا شعبة وابن المبارك وختم ابن عدي ترجمته بقوله: ومقدار ما أمليت عامته مما لا يُتابع عليه. (٤) ثبت هذا من طرق عن ابن عباس، كما في "مصنف عبد الرزاق" (١١٧٦٥ و ١٧٦٧ و ١١٧٦٨ و ١١٧٧٠ و ١١٧٧١)، و"سنن سعيد بن منصور" (١٤٤٩، و ١٤٥٠)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٣١٦). (٥) تصحف في المطبوع إلى: "حزام" وهو خطأ. (٦) سبق تخريجه. (٧) عزاه له ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٥٠٠): روينا من طريق وكيع عن عبد الرحمن بن=