قلت: هو في "بيان الدليل" (ص ٣٧٠). (٢) سبق تخريجه. (٣) ما بين المعقوفتين من (و)، وعلق قائلًا: "عن ابن تيمية ص ٢٦٢ ج ٣ فتاوى" اهـ. (٤) كذا في (ق) و (ك) وفي سائر الأصول: "الحد". (٥) في المطبوع: "السكوت"! وجاء هذا الوجه في (ق) و (ك) مكان الوجه الثاني والثمانين. (٦) إن كان يقصد بالإمامة الكبرى "إمارة المؤمنين" ففي هذا حديث: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"، رواه مسلم (١٨٥٣) في "الإمارة": باب إذا بويع لخليفتين، من حديث أبي سعيد الخدري، وإن أراد بها إمامة الصلاة -وهو الظاهر- ففي هذا أحاديث كثيرة جدًا قولية وفعلية، منها حديث مالك بن الحويرث حيث قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولصاحب له: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما". رواه البخاري (٦٢٨) في "الأذان": باب ليؤذن في السفر مُؤذن واحد -وأطرافه كثيرة انظرها هناك-، ومسلم (٦٧٤) في "المساجد": باب من أحق بالإمامة. (٧) أما في الجمعة فقد تواتر عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يخطب بأصحابه ويصلِّي بهم، منها حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (٩٠٥ و ٩٤٠)، وحديث سهل بن سعد: رواه البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩)، وحديث أبي هريرة: رواه مسلم (٨٧٧)، وحديث النعمان بن بشير: رواه مسلم (٨٧٨). وأما صلاة العيدين: فصلاته أيضًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بأصحابه وإمامته بهم ثابت في أحاديث: منها حديث ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ يوم فِطرِ أو أضحى فصلّى بالناس ركعتين ثم انصرف. =