للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في تلك الحال ذريعة إلى سبِّه لنفسه، وهو لا يشعر لغلبة النوم (١).

الوجه السادس والأربعون: أن الشارع نَهَى أن يَخْطب الرجل على خِطْبة أخيه (٢) [أو يَسْتَام على سَوْم أخيه] (٣) أو يبيع على بيع أخيه (٤)، وما ذاك إلا أنه (٥) ذريعة إلى التباغض والتعادي؛ فقياسُ هذا أنه لا يستأجر على إجارته ولا يخطب ولاية ولا (٦) منصبًا على خطبته، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه (٧).

الوجه السابع والأربعون: أنه نهى عن البَوْل في الجُحْر (٨)، وما ذاك إلا لأنه


(١) وجاء في (ق) و (ن) هذا الوجه مكان الوجه الثامن والثمانين.
(٢) ورد من حديث ابن عمر: رواه البخاري (٥١٤٢) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ومسلم (١٤١٢) في (النكاح)، و (ص ١١٥٤) في "البيوع": باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.
ومن حديث أبي هريرة: رواه البخاري (٢١٤٠) في (البيوع): باب لا يبيع على بيع أخيه، و (٢٧٢٣) في (الشروط): باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، و (٥١٤٤) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ومسلم (١٤٣٠) في (النكاح): باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك و (١٥١٥) في (البيوع): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.
وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر: رواه مسلم (١٤١٤).
(٣) هو جزء من حديث أبي هريرة السابق، ورد في بعض طرقه عند البخاري (٢٧٢٧) في (الشروط): باب الشروط في الطلاق، ومسلم (١٤١٣) (٥٤) في (النكاح)، و (١٥١٥) (٩) و (١٠) في (البيوع).
وقال (و): "المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سومًا، ومساوم واستام، والنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة، ويخرج من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر عليه الأمر بين المتساومين، ورضيا به قبل الانعقاد" اهـ.
وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٤) هو جزء من حديث أبي هريرة السابق: ورد في بعض طرقه في "صحيح البخاري" (٢١٤٠) (٢١٦٠) في "البيوع": باب لا يشتري حاضر لباد بالسَمْسَرة، و (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣) و (١٥١٥).
وفي الباب عن عقبة بن عامر: رواه مسلم (١٤١٤).
(٥) في (ك): "لأنه".
(٦) في (ق): "أو".
(٧) انظر: "تهذيب السنن" (٣/ ٢٥، ١٩٤)، و"زاد المعاد" (٤/ ١٦٣) فإنه مهم، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الخامس عشر.
(٨) رواه أحمد (٥/ ٨٢). وأبو داود (٢٩) في (الطهارة): باب النهي عن البول في الجُحْر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>