للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بالخَمْر (١) وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها، سدًا لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لها، فحَسَمَ عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي (٢) وهذا من أبلغ سد الذرائع (٣).

الوجه الثاني والسبعون: أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث (٤)؛ لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنِّه السُّوء (٥).

الوجه الثالث والسبعون: [أن اللَّه] (٦) حرَّم نكاح الأمة على القادر على نكاح الحرة إذا لم يخش العَنَت؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده، حتى لو كانت الأمة من الآيسات من الحَبَل والولادة لم تحلُّ له سدًا للذريعة، ولهذا (٧) منع الإمام أحمد الأسير والتاجر أن يتزوج (٨) في دار الحرب خشية تعرض (٩) ولده للرق، وعللَّه [هو] بعلة أخرى، وهي أنه قد لا يمكنه منع العدو من مشاركته في زوجته (١٠).

الوجه الرابع والسبعون: أنه نهى أن يوردَ ممرضٌ على مُصِحّ (١١)؛ لأن ذلك


(١) في هذا أحاديث منها حديث سويد بن طارق: رواه مسلم (١٩٨٤) في (الأشربة): باب تحريم التداوي بالخمر، ولفظه: "إنها ليست بدواء، ولكنها داء".
وانظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٧٤).
(٢) في (ن) و (ق) و (ك): "الدواء".
(٣) انظر: كلام ابن القيم -رحمه اللَّه- في النهي عن التداوي بالخمر، وعلة ذلك في "زاد المعاد" (٣/ ١١٤)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الستين في (ق) و (ن).
(٤) رواه البخاري (٦٢٨٨) في (الاستئذان): باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم (٢١٨٣) في (السلام): باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، من حديث ابن عمر.
ورواه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤)، من حديث ابن مسعود.
(٥) جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع عشر في (ق) و (ن).
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "أنه".
(٧) في (ك): "من هذا".
(٨) في (ق): "يتزوجا".
(٩) كذا في (ك) و (ق) وفي سائر الأصول: "تعويض".
(١٠) جاء هذا الوجه مكان الوجه التاسع والأربعين في (ق) و (ن) وما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).
(١١) رواه البخاري (٥٧٧١) في (الطب): باب لا هامة، و (٥٧٧٤) في باب لا عدوى. ومسلم (٢٢٢١) في (السلام): باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
وقال (و): "الممرض: الذي له إبل مرضى، فنهى أن يسقي إبله المرضى مع إبل المصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>