الثانية: علي بن علقمة عن علي: رواه الطيالسي (١٥٦)، وأحمد (١/ ٩٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٧١)، وفي "المشكل" (رقم ٢٢١)، والبزار (٦٦٩)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٤٧)، والبيهقي (١/ ٢٣٠) كلهم من طريق شريك القاضي عن عثمان بن أبي زرعة عن سالم عنه به. وهذا إسناد ضعيف لحال شريك، وعلي بن علقمة ضعّفه البخاري والعقيلي وابن الجارود، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأسًا. الثالثة: سالم عن علي بإسقاط علي بن علقمة: رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٩٥ و ١٣٢)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٨٣)، وأبو طاهر السلفي "المشيخة البغدادية" (ق ٢٣ أ). والحديث له شاهد من حديث ابن عباس: رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٢٢٥)، و (٢٣٤ - ٢٣٥ و ٢٤٩)، وأبو داود (٨٠٨)، والترمذي (١٧٠١)، والنسائي (١/ ٨٩ و ٦/ ٢٢٤ و ٢٢٥)، وفي "الكبرى" (١٣٧)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٤١)، وابن خزيمة (١٧٥)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٢٧١)، وفي "المشكل" (٢١٦ و ٢١٧ و ٢١٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٦٤٢، ١٠٦٤٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٣)، والمزي في "تهذيب الكمال" (١٥/ ٢٥٣)، وإسناده صحيح. وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (رقم ٤٤)، وآخر من حديث دحية الكلبي رواه أحمد (٤/ ٣١١)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٤١). (١) في (ك) و (ق): "وذلك لأن". (٢) رواه أحمد (٤/ ٨٩ و ٨٩ - ٩٠)، وأبو داود (٣٧٩٠) في (الأطعمة): باب أكل لحوم الخيل، و (٣٨٠٦): باب في النهي عن أكل السباع، والنسائي (٧/ ٢٠٢) في (الأطعمة): باب تحريم أكل لحوم الخيل، وفي "الكبرى" (٦٦٤٠)، وابن ماجه (٣١٩٨) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الأهلية، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٧٠٣ و ٧٠٤)، والطبراني في "الكبير" (٣٨٢٦ و ٣٨٢٧)، والدارقطني (٤/ ٢٨٧)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٩/ ٣٢٨)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٩٥)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٠٦٦)، وفي "معاني الآثار" (٤/ ٢١٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/ ١٢٨)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢/ ٩٣٢ رقم ٢٤٠٨) من طرق عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد به مطولًا ومختصرًا. وفيه: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير". وعند بعضهم عن صالح عن جده المقدام بإسقاط أبيه. وهذا حديث فيه علل: =