(٢) رواه مسلم (١٩٨٣) في (الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر، من حديث أنس. (٣) جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والستين في (ق) و (ن). (٤) رواه أحمد في "مسنده" (٣/ ٢٩٩ و ٣٦٠)، وأبو داود (٢٥٨٨) في (الجهاد): باب النهي أن يتعاطى السيف مسلولًا، والترمذي (٢١٦٣) في (الفتن): باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولًا، والحاكم (٤/ ٢٩٠)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٨٣) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن بَنَّة الجهني، فذكر نحوه وفيه قصة. أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٧)، وابن سعد (٤/ ٣٥٣)، والطبراني في "الكبير" (١١٩٠)، وفي "الأوسط" (٢٥٧٠)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٨٠٩ رقم ١٧٧)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤ رقم ١٢٨١، ١٢٨٢)، ويظهر أن هذا من تخاليط ابن لهيعة. وقد رواه أحمد (٣/ ٣٦٩) من طريق ابن إسحاق قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا ذكره مع قصة. ورواه أيضًا من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر به. وله شاهد من حديث أبي بكرة: رواه أحمد (٥/ ٤١)، والطبراني في "الكبير" -كما في "المجمع" (٧/ ٢٩٠) -، والحاكم (٤/ ٢٩٠) من طريق مبارك بن فضالة: حدثنا الحسن: حدثنا أبو بكرة قال: أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على قوم يتعاطون سيفًا مسلولًا فقال: لعن اللَّه من فعل هذا. . . ". قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه مبارك بن فضالة، وهو ثقة لكنه مدلس، وبقية رجال أحمد، رجال الصحيح. أقول: ولكنه صَرّح بالتحديث كما في "مسند أحمد". ورواه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٨٣)، عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن مرسلًا. أقول: وعلي ضعيف. والحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق، واللَّه أعلم. (٥) كذا في (ق) و (ك) وفي سائر الأصول: "أنه".