للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذريعة إلى الإصابة بمكروه، ولعل الشيطان يُعينهُ وينزع في يده فيقع المحذور أو يُقَرّب منه (١).

الوجه الحادي والثمانون: أنه أمر المارَّ في المسجد بنبال أن يُمسك على نَصْالها (٢) بيده (٣) لئلا يكون ذريعة إلى تأذّي رجل مسلم بالنِّصال (٤).

الوجه الثاني والثمانون: أنه حَرَّم الشِّياع (٥)، وهو المفاخرة بالجماع؛ لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتَّشبه، وقد لا يكون عند الرجل مَنْ يغنيه من الحلال فيتخطَّى إلى الحرام، ومن هذا كان المُجاهِرُون خارجين من عافية اللَّه، وهم المتحدثون بما فعلوه من المعاصي؛ فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه، وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعمله إلا اللَّه (٦).


(١) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والعشرين في (ق) و (ن).
(٢) كذا في (ق) و (ك) وفي سائر الأصول: "نصلها".
(٣) رواه البخاري (٤٥٢) في (الصلاة): باب المرور في المسجد، و (٧٠٧٥) في (الفتن): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، ومسلم (٢٦١٥) في (البر والصلة): باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوف أو غيرهما أن يمسك بنصالها، من حديث أبي موسى الأشعري.
وفي الباب أيضًا عن جابر: رواه البخاري (٤٥١)، و (٧٠٧٣ و ٧٠٧٤)، ومسلم (٢٦١٤).
(٤) جاء هذا الوجه مكان الوجه التاسع والعشرين في (ق) و (ن).
(٥) رواه أحمد (٣/ ٢٩ و ٤/ ٢٥٩)، وأبو يعلى (١٣٩٦)، والدولابي (٢/ ١٥٧)، والعقيلي (٢/ ٤٣)، وابن عدي (٣/ ٩٨٠)، والبيهقي (٧/ ١٩٤)، والخطيب البغدادي (٥/ ١٦٢)، من طريق دَرَّاج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "الشياع حرام".
قال الهيثمي (٤/ ٢٩٥): رواه أبو يعلى، وفيه دَرَّاج، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة، وقال العقيلي: لا يعرف إلا به.
أقول: دَرَّاج أبو السمح قال فيه أحمد: أحاديثه مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال ابن عدي بعد أن ذكر طائفة من أحاديثه -هذا منها-: وعامة هذه الأحاديث التي أمليتها مما لا يتابع دراج عليه، وفيها ما قد روي عن غيره. . . ثم ختم كلامه بما حاصله أن له مناكير، وسائر أحاديثه لا بأس بها.
والشياع يقال له أيضًا: السباع.
وانظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٩٥).
وقال (و): "قال ابن عبد البر: إنه [أي: الشياع] تصحيف، وهو بالسين المهملة والباء الموحدة".
(٦) جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والأربعين في (ن) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>