(٢) في (د): "أن". (٣) في (ن) و (ق) و (ك): "من تقييده". (٤) في (ق): "الشريعة". (٥) رواه البخاري (٢٩٩٠) في (الجهاد): باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، ومسلم (١٨٦٩) في (الإمارة): باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، من حديث ابن عمر. وانظره في: "تالي تلخيص المتشابه" (٣٤٦)، و"جزء القاضي الأشناني" (٢) وتعليقي عليهما. (٦) وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه العاشر. (٧) رواه مسلم (١٦٠٥) في (المساقاة): باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من حديث معمر بن عبد اللَّه بن نضلة. (٨) انظر: "الطرق الحكمية" (ص ٢٧٩ - ٢٨٠)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٤٩، ٩٤)، في (ق) و (ك): "بالناس"، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والثمانين من (ق) و (ن). (٩) رواه البخاري (٢٣٥٣ و ٢٣٥٤) في (الحرث والمزارعة): باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي، و (٦٩٦٢) في (الحيل): باب ما يكره من الاحتيال، ومسلم (١٥٦٦) في (المساقاة): باب تحريم فضل بغ الماء الذي يكون بالفلاة، من حديث أبي هريرة. =