(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٢) في (ك): "الشراب". (٣) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والستين في (ق) و (ن). (٤) لم أجد حديثًا قوليًا ينهى عن إقامة الحد على الحامل، وإنما الحديث من فعله، وهو حديث الغامدية التي زنت ثم جاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي حامل فأجّلها حتى تضع، وهو حديث رواه مسلم (١٦٩٥) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث بريدة. و (١٦٩٦) من حديث عمران بن حصين. (٥) "آتيهم من خلفهم، أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة، وأرجع إليهم، فآخذهم على غفلة، أو يكون بمعنى أتخلف عن الصلاة بمعاقبتهم" (و). (٦) بهذا اللفظ لم أجده، وإنما لفظه: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياتي يحرقون ما في البيوت بالنار". ولعله دخل عليه حديث في حديث: وهذا رواه أحمد (٢/ ٣٦٧) من طريق أبي معشر نجيح عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به، قال الهيثمي (٢/ ٤٢): أبو معشر ضعيف. ومع هذا فقد ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٢٦) وسكت عنه. وهو في "صحيح مسلم" (٦٥٢) عن ابن مسعود أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم". وفيه (٦٥١) (٢٥٢) عن أبي هريرة: ". . . ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتُقام، ثم آمر رجلًا فيُصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حُزَمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". ولم يرد فيه ذكر للنساء والذرية.