(٢) في (ق): "حذرهموه". (٣) سبق تخريجه. (٤) يشير إلى حديث النعمان بن بشير: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. . . ". "أخرجه البخاري (٥٢) في (الإيمان): باب فضل من استبرأ لدينه، و (٢٠٥١) في (البيوع): باب الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما مشتبهات، ومسلم (١٥٩٩) في (المساقاة): باب أخذ الحلال وترك الشبهات. (٥) في (ق): "فرض". (٦) لعل هذا النقل من كتاب "الشبهات" للآجري ذكره له ابن خير في "فهرسته" (٦/ ٩٧) وهو في عداد المفقود، ثم رأيتُ هذا النقل عن الآجري في "بيان الدليل" (ص ٧١ - ٧٢) لشيخ المصنف ابن تيمية. (٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٨) رواه ابن جرير (١٣/ ١٩٦ - ١٩٧، ١٩٧ - ١٩٨ رقم ١٥٢٨٤، ١٥٢٨٥)، وابن أبي حاتم (٥/ ١٥٩٩ رقم ٨٤٥٠) كلاهما في "التفسير"، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ، كما في "الدر المنثور" (٣/ ٥٩١). (٩) في (ن) و (ق): "حظروا الحضائر".