(١) روى مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٢٦)، عبد الرزاق (١٠٦٧٩)، وسعيد بن منصور (٨١٨)، والبيهقي (٧/ ٢١٤) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصًا أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غَرَّه منها. (٢) سيأتي قريبًا. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق). (٤) "المعونة" (٢/ ١٠٥٩)، "التفريع" (٢/ ١٧٤ - ١٧٥)، "الكافي" (٣٤٧ - ٣٤٨)، "التلقين" (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، "جامع الأمهات" (٣٦٠)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٨١)، "الإشراف" (٢/ ٤٨٦ مسألة ٨٠٦) وتعليقي عليه. (٥) "مختصر الطحاوي" (٨٥)، "المبسوط" (١٣/ ٩٥)، "تحفة الفقهاء" (٢/ ٩٠)، "إيثار الإنصاف" (٣١٥). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق). (٧) الذي وجدته عن علي -رضي اللَّه عنه- ما رواه عبد الرزاق (١٦٠٧٧ و ١٠٦٦٨)، وسعيد بن منصور (٨٢٠ و ٨٢١) -ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢١٥) وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١١٠، ١١٣) - =