ورواه سعيد بن منصور (١٥١٦) من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن علي -رضي اللَّه عنه-. ومسلم بن صبيح لم يسمع من علي. ورواه سعيد بن منصور (١٥١٧)، والطبري (٢٨/ ١٤٣) من طريقين عن مغيرة عن الشعبي عن علي به. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، المغيرة هو ابن المقسم، وعزا السيوطي في "الدر المنثور" قول علي لابن المنذر، وابن أبي حاتم وابن مردويه. (١) رواه البخاري (٥٣١٩) في "الطلاق": باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ومسلم (١٤٨٤) في "الطلاق": باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، من حديث سبيعة الأسلمية. ورواه البخاري (٥٣١٨) ومسلم (١٤٨٥) من حديث أم سلمة. ورواه البخاري (٥٣٢٠) من حديث المِسور بن مخرمة. وفي (ك): "تخالفه". (٢) تقدم تخريجه، وفيه رجوع ابن مسعود عن هذا. وفي (ك): "إلا أن يدخل بها". (٣) وقال الحافظ ابن كثير: "وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم، بخلاف الأم، فإنها تحرم بمجرد العقد (١/ ٤٧٠) (س). وانظر "مسائل أحمد" رواية صالح (٢/ ٩٧ رقم ٦٥١، ٦٥٢). (٤) رواه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٦٦٢)، والطبراني في "الكبير" (١٢٧٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١٢٦) من طريقين عن يحيى بن عمرو بن مالك النكري سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء عن ابن عباس فذكره. وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن يحيى بن عمرو وأحاديث أخر بهذا الإسناد عن يحيى بن عمرو بن مالك مما لا أذكرها وليس ذلك بمحفوظ أيضًا. فجعل العهدة على يحيى، وهو في حديثه هنا متابع. فقد رواه أبو داود (٢٩٣٥) في (الخراج): باب في اتخاذ الكاتب -ومن طريقه البيهقي (١٠/ ١٢٦) - والنسائي في "تفسيره" (رقم ٣٥٥) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" =