(٢) في المطبوع و (ت) و (ك): "وعبادة الصليب". (٣) في (ت) و (ق) و (ك): "فالفرق". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٥) في (ت) و (ق) و (ك): "الموقوف عليه معينًا أو قرابة". (٦) في المطبوع و (ت): "الأئمة"، وأشار في هامش (ت) إلى أنه في نسخة: "الأمة"، ولعله الصواب، وما بعدها في (ق): "يفعله". (٧) في (ق): "وأنكره". (٨) أخرج ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٤٨)، وأحمد (٦/ ٢٥ - ٢٦، ٢٩)، وأبو داود (٢٩٥٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (١١١٢)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ رقم ٨٠، ٨١، ٨٢)، وابن حبان في "الصحيح" (٤٨١٦ - "الإحسان")، والحاكم (٢/ ١٤٠ - ١٤١)، والبيهقي (٦/ ٣٤٦)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/ ١٥٢) عن عوف بن مالك قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حَظَّيْن، وأعطى العزب حظًا. وإسناده صحيح، وعزاه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٥٨٤) إلى أحمد في رواية أبي طالب، وقال: "حديث حسن" وخرجته بتفصيل في تعليقي على "الحنائيات" يسر اللَّه نشره بمنّه وكرمه. (٩) سبق تخريجه.