للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وملتزمُ (١) هذا الشرط حقٌّ عليه عدم إعانة الناكح.

ومن هذا أن يشترط أنه لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه من طلب النصوص ومعرفتها والتفقه في متونها والتمسك بها إلى الأخذ بقول فقيه معيَّن يَتْرك لقوله قول من سواه، بل يترك النصوص لقوله، فهذا شرطٌ من أبطل الشروط، وقد صرح الشافعي (٢) وأحمد [رحمهما اللَّه تعالى] (٣) بأن الإمام إذا شرط [على القاضي] (٤) أن لا يقضي إلا بمذهب معيَّن بطل الشرط، ولم يجز له التزامه (٥)، وفي بطلان التولية قولان مَبنيَّان على بطلان العقود بالشروط الفاسدة، وطرد هذا أن المفتي متى (٦) شرط عليه ألا يفتي إلا بمذهب معين بطل [الشرط] (٧) وطرده أيضًا أن الواقف متى (٦) شرط على الفقيه أن لا ينظر ولا يشتغل إلا بمذهب معيَّن بحيث يهجر [له] (٧) كتاب اللَّه وسنة رسوله [-صلى اللَّه عليه وسلم-] (٧) وفتاوى الصحابة [ومذاهب العلماء] (٧) لم يصح هذا الشرط قطعًا، [ولا يجب التزامه، بل، ولا يسوغ.

وعقد هذا الباب وضابطه] (٨) أن المقصود [إنما هو] (٣) التعاون على البر والتقوى، وأن يطاع اللَّه ورسوله بحسب الإمكان، [وأن يُقدَّم مَنْ قدَّمه اللَّه ورسوله ويُؤخَّر مَنْ أخَّره اللَّه ورسوله] (٩)، ويُعتبر ما اعتبره اللَّه ورسوله، ويُلغى ما ألغاه اللَّه ورسوله، وشروط الواقفين لا تزيد على نذر الناذرين؛ فكما أنه لا يُوفَّى من النذور (١٠) إلا بما كان طاعةً للَّه ورسوله، [فلا يلزم (١١) من شروط الواقفين إلا ما كان طاعة للَّه ورسوله.

فإن قيل: الواقف إنما نَقَل مالَه لمن قام بهذه الصفة فهو الذي رَضي بنقل ماله إليه، ولم يَرضَ بنقله إلى غيره وإن كان أفضل منه، فالوقفُ يجري مجرى الجعالة، فإذا بذل الجاعل ماله لمن يعمل عملًا لم يستحقه من عمل غيره، وإن


(١) في (ق) و (ك): "ويلزم".
(٢) في المطبوع و (ق) و (ك): "وقد صرح أصحاب الشافعي".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(٥) في (ق) و (ك): "ولم يجب التزامه".
(٦) في (ق): "إذا".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "وضابط هذا الباب".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(١٠) في (ق): "النذور".
(١١) في (ك): "يلتزم".

<<  <  ج: ص:  >  >>