ولفظه: "فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماءُهُ كان الشبهُ له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها". وفي "صحيح مسلم" (٣١١) في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من حديث أم سُليم "إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيها علا أو سبق يكون منه الشبه". (٢) أي ولد ذكرًا بإذن اللَّه" (و). (٣) رقم (٣١٥) في (الحيض): باب صفة مني الرجل والمرأة، من حديث ثوبان. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٥) في (ك): "ما أمر". (٦) انظر مبحث الإذكار والإيناث في "الطرق الحكمية" (ص ٢٥٠ - ٢٥٣)، و"مفتاح دار السعادة" (ص ٢٨٧) و"تحفة المودود" (٢٢٣) و"التبيان" (ص ٢١٣ - ٢١٦ مهم). وزاد فيه: "وقالت طائفة: الحديث صحيح لا مطعن في سنده ولا منافاة بينه وبين حديث عبد اللَّه بن سلام، وليست الواقعة واحدة، بل هما قضيتان، ورواية كل منهما غير رواية الأخرى، وفي حديث ثوبان قضيّة ضُبطت وحُفظت" قلت: وهذا كلام وجيه وقوي. (٧) رواه البخاري (٣٠١٢ و ٣٠١٣) في (الجهاد): باب أهل الديار يبيّتون، ومسلم (١٧٤٥) في (الجهاد والسير): باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، من حديث الصعب بن جثامة. (٨) في (ك): "التبعة".