للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألته أم سليم فقالت: يا رسول اللَّه إن اللَّه لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم إذا رأت الماء". فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: "تربت يداك فِبمَ يُشبهها ولدها؟! " وفي لفظ: "أَن أم سليم سألت نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل" (١).

وفي "المسند" أَن خولة بنت حكيم سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: "ليس عليها غسل حتى تُنزِل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل" (٢).


= والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٢٢٧ و ٢٧٨)، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (رقم ٧٧، ٧٨) والحاكم (١/ ١٣٥) والبيهقي (١/ ١٢٥) وفي "الخلافيات" (٢/ ١٦٣ رقم ٤٣٤)، من طرق عن عبد اللَّه بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به.
قال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابنُ ست سنين، وقد روى عن عمر".
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١/ ٣٢٥): "وابن أبي ليلى لم يلق معاذًا، ولا أدركه، ولا رآه".
وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُرسلًا.
أقول: وهذا المرسل، رواه النسائي في "الكبرى" في (الرجم) -كما في "تحفة الإشراف" (٨/ ٤٠٩)، لكن وقع في المطبوع في "السنن" (٧٣٢٨) بإثبات معاذ! - وابن جرير (١٢/ ١٣٦). من طريق خالد بن الحارث عن شعبة به.
وفي "الصحيح" أحاديث في الباب منها حديث ابن مسعود؛ رواه البخاري (٤٦٨٧) في (تفسير سورة هود)، ومسلم (٢٧٦٣) في (التوبة) باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، وفي بعض ألفاظه عند مسلم: فقال معاذ: يا رسول اللَّه، هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال: "بل لكم عامة".
وفي الباب عن أنس أيضًا عند مسلم (٢٧٦٤)، وأبي أمامة عنده أيضًا (٢٧٦٥).
(١) اللفظ الأول؛ رواه البخاري في مواطن منها (٥٠) (العلم): باب الحياء في العلم، ومسلم (٣١٣) في (الحيض): باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها من حديث أم سلمة.
وأما اللفظ الثاني وهو قوله: "إن أم سلمة سألت" فقد أخرجه مسلم (٣١١) من حديث أم سُليم نفسها.
في (ك): "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل".
(٢) رواه أحمد في "مسنده" (٦/ ٤٠٩) وإسحاق بن راهويه في "المسند" (رقم ٢١٤٧)، وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>