للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل [إذا مطرنا] (١)؟ فقال: أَليس بعدها طريق هي أطيبُ منها؟ قلت: بلى يا رسول اللَّه. قال: "هذه بهذه" وفي لفظ: "أليس بعده ما هو أطيب منه"؟ قلت: بلى. قال: "فإن هذا يذهب بذاك" (٢)، ذكره أحمد.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- فقيل له: إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة؟ فقال: "الأرض يطهر بعضها بعضًا" (٣)، ذكره ابن ماجه.

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: "تحته، ثم تقرُصُه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" (٤) متفق عليه.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) رواه أحمد في "مسنده" (٦/ ٤٣٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٧٥) وعبد الرزاق (١٠٥)، وأبو داود (٣٨٤) في (الطهارة): باب في الأذى يصيب الذيل، وابن ماجه (٥٣٣) في (الطهارة): باب الأرض يطهر بعضها بعضًا، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٤٠٦) وابن الجاورد في "المنتقى" (رقم ١٤٣)، والبيهقي (٢/ ٤٣٤) من طرق عن عبد اللَّه بن عيسى عن موسى (وفي مطبوع "مصنف عبد الرزاق" سالم!! وهو خطأ، صوابه (موسى) والخطأ من الناسخ كما ألمح إليه المحقق) ابن عبد اللَّه بن يزيد عن امرأة من بني الأشهل. به.
وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم غير المرأة هذه. وأعله بجهالة الصحابي البيهقي في "الخلافيات" (١/ ١٣٧ - بتحقيقي) والخطابي في "معالم السنن" (١/ ١١٩)!! وجهالة الصحابي علة غير مؤثرة في صحة الحديث، قاله المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (١/ ٢٢٧) وكذا صححه ابن العربي وحسنه ابن حجر الهيثمي، أفاده شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في كتابه "جلباب المرأة المسلمة" (ص ٨١، ٨٢ - ط الجديدة)، وانظر تعليقي على "الخلافيات" (١/ ١٣٦ - ١٣٧).
وفي (ك): "بذلك".
(٣) رواه ابن ماجه (٥٣٢)، وابن عدي (١/ ٢٣٦)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤٠٦) من طريق إسماعيل اليشكري، عن إبراهيم بن إسماعيل عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة به.
قال ابن عدي بعد أن ساق عدة أحاديث لإبراهيم بن إسماعيل: ولم أجد له أوحش من هذه الأحاديث. . . ويكتب حديثه مع ضعفه.
وقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي.
قال البوصيري (١/ ١٣٣): "إبراهيم بن إسماعيل متفق على ضعفه، والراوي [عنه] مجهول"، وللحديث طرق خرجتها في تعليقي على "الخلافيات" (رقم ٨ وما بعد).
وانظر "إغاثة اللهفان" (١/ ١٤٦ - ١٤٩)، و"تحفة المودود" (ص ٢١٩)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ٢٥٩، ٢٧٣).
(٤) رواه البخاري (٢٢٧) في (الوضوء): باب غسل الدم، و (٣٠٧) في (الحيض) باب غسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>