للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: "ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم" (١)، ذكره البخاري، ولم يصح فيه التفصيل بين الجامد والمائع (٢).

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونة عن شاة ماتت فألقوا إهابها؟ فقال: "هلا أخذتم مسكها؟ " فقالت: "نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: ١٤٥]، وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به" فأرسلت إليها فسلخت مَسْكَها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرَّقت عندها (٣)، ذكره أحمد.


= دم الحيض، ومسلم (٢٩١) في (الحيض): باب نجاسة الدم وكيفية غسله، من حديث أسماء بنت أبي بكر.
"تنبيه" المرأة السائلة هي أسماء، كما بيّنتُه في تعليقي على "تنبيه المعلم" (رقم ١٨٦) و"الخلافيات" (رقم ١).
وانظر كلام المصنف في "بدائع الفوائد" (٣/ ٢٥٠).
(١) رواه البخاري (٢٣٥ و ٢٣٦) في (الوضوء): باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، و (٥٥٣٨ و ٥٥٣٩ و ٥٥٤٠) في (الذبائح): باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، من حديث ميمونة، وقد وقع في إسناده اختلاف بيّنه ابن حجر في "الفتح" في الموطن الأول فانظره.
(٢) انظر كلام المصنف رحمه اللَّه في "تهذيب السنن" (٥/ ٣٣٦ - ٣٤١)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٣) هو بهذا اللفظ مطولًا؛ رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، وأبو يعلى (٢٣٣٤ و ٢٣٦٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٧١)، وفي "مشكل الآثار" (٣٢٤٢)، وابن حبان (١٢٨٠ و ١٢٨١)، والطبراني في "الكبير" (١١٧٦٥ و ١١٧٦٦)، والبيهقي (١/ ١٨) من طريق سماك بن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة لِسَوْدة بنت زمعة. . .
فالسائلة سَوْدة، وليست ميمونة كما قال ابن القيم هنا -رحمه اللَّه- ووقع عند الطبراني (١١٧٦٦): "أم الأسود" قال الطبراني: وإنما الصواب سَوْدة.
أقول: وهذا إسناد فيه ضعف، رجاله كلهم ثقات لكن في رواية سماك عن عكرمة اضطراب.
لكن صححه المعلّق على "المسند" و"صحيح ابن حبان"، و"مشكل الآثار"؛ لأن سماكًا مُتابع، وهذه هي متابعة سماك فانظرها:
فقد رواه البخاري (٦٦٨٦) في (الأيمان والنذور): باب إذا حلف ألا يشرب، والنسائي (٧/ ١٧٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٧٠)، والبيهقي (١/ ١٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج =

<<  <  ج: ص:  >  >>