للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، فأذن له في ذلك (١)، ذكره أحمد.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن زكاة الفطر؟ فقال: "هي على كل مسلم صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا، صاعًا من تمر أو [صاعًا من] شعير أو أقط" (٢).


= وانظر: "المحلى" (٥/ ٢٣٢)، و"نصب الراية" (٢/ ٣٩١ - ٣٩٣)، و"الإصابة" (٧/ ١٩٦).
(١) رواه أحمد في "مسنده" (١/ ١٠٤)، وأبو داود (١٦٢٤) في (الزكاة): باب في تعجيل الصدقة، والترمذي (٦٧٨) في (الزكاة): باب ما جاء في تعجيل الزكاة، وابن ماجه (١٧٩٥) في (الزكاة): باب تعجيل الزكاة قبل محلها. وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٢٦)، والدارمي (١/ ٣٨٥)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٨٨٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (ص ١٨٤)، وابن خزيمة (٢٣٣١)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (٢٧٢) -ومن طريقه البرزالي في "مشيخة ابن جماعة" (١/ ٣٢٥) وابن رشيد في "ملء العيبة" (٣/ ١٧٩ - ١٨٠) -، والدارقطني (٢/ ١٢٣)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، والبيهقي (٤/ ١١١ و ١٠/ ٥٤)، والبغوي (١٥٧٧) وابن حزم في "المحلى" (٦/ ٩٧)، وابن عساكر (٧/ ق ٣٥٤)، والذهبي في "السير" (١٦/ ١٥٨) من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة، عن حُجيّة بن عدي، عن علي بن أبي طالب به.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
والحديث قد اختلف في إسناده كما بيّن ذلك الدارقطني في "علله" (٣/ ١٨٧ - ١٨٩)، وقد رجّح هو -ومن قبله أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان كما في "العلل" (١/ ٢١٥) لابن أبي حاتم- وتبعهم وتبعهما والبيهقي رواية هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، انظر هذه الرواية وتخريجها في "الغيلانيات" (٢٧٣).
وقد ذكره شيخنا الألباني في "إرواء الغليل" (٣/ ٣٤٦)، وأسهب في الحديث عليه، وذكر ترجيح الدارقطني أنه مرسل ثم ذكر شواهد للمرسل، ونقل كلام الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٤): "وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق".
ثم قال: "وهذا الذي نجزم به لصحة سندها مرسلًا وهذه شواهد لم يشتد ضعفها، فهو يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال".
(٢) بهذا اللفظ رواه الدارقطني (٢/ ١٣٨) من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن علي، قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٤١١): قال الشيخ في (الإِمام): وفي إسناده بعض من يحتاج إلى معرفة حاله، وانظر تعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٢٠٤٣).
أقول: وشاهده حديث ابن عمر، رواه البخاري (١٥٠٣)، وأطرافه هناك، ومسلم (٩٨٤)، لكن دون ذكر الأقط.
وأما فرض الأقط فثابت في "صحيح مسلم" (٩٨٥) من حديث أبي سعيد. وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>