للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفاصوم عنها؟ فقال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك" (١) متفق عليه.

وعند أبي داود أَنَّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن اللَّه عز وجل نجاها أن تصوم شهرًا فنجَّاها اللَّه فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرها أن تصوم عنها (٢).

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- حفصة فقالت: إني أصبحتُ أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأُهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقضيا مكانه [يومًا] " (٣)، ذكره أحمد، ولا ينافي هذا قوله: "الصائم المتطوع أمير نفسه"، فإن القضاء أفضل (٤).

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: هلكت، وقعت على امرأتي وأَنا صائم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: اجلس، فبينا نحن على ذلك إذ أُتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِعَرق (٥) فيه تمر -والعَرَق (٥): المكتل الضخم- فقال: "أين السائل" قال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدق به" فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول اللَّه؟ فواللَّه ما بين لابتيها -يريد الحرَّتين- أهل


= ثم رواه الدارقطني (١/ ١٩٣) من طريق عبيد بن عمير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٢٠٦): وإسناده ضعيف أيضًا.
(١) رواه مسلم (١١٤٨) بعد (١٥٦) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، وعلق البخاري (١٩٥٣) أوله فقط من حديث ابن عباس.
(٢) رواه أبو داود (٣٣٠٨) في (الأيمان والنذور): باب قضاء النذر عن الميت من طريق هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحثية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
وهذا إسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة هشيم، لكن تابعه حماد بن سلمة.
رواه من طريقه البيهقي (٤/ ٢٥٦)، وهذا إسناد صحيح.
ورواه أحمد (١/ ٢٢٤، ٢٢٧، ٢٥٨، ٣٣٨، ٣٦٢)، وابن خزيمة (٣/ ٢٧٢)، وأبو عوانة (٢/ ١٨٥/ أ- نسخة كوبرلي)، وابن حبان (٦/ ١٢١)، والدارقطني (٢/ ١٩٦) من طرق عن سعيد بن جبير به.
(٣) تقدم تخريجه قريبًا، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٤) انظر كلام المصنف -رحمه اللَّه- في "تهذيب السنن" (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٥) في المطبوع: "بفرق،. . . والفرق".

<<  <  ج: ص:  >  >>