للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمرة أواجبة هي؟ فقال: "لا، وأن تعتمروا خيرٌ لكم" (١).

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: إني أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرَّحل والحج مكتوب علينا، أفأحج عنه؟ قال: "أنت أَكبر ولده" قال: نعم. قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، كان ذلك يجزئ عنه" قال: نعم، قال: "فحج عنه" (٢)، ذكره أحمد.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو رزين (٣) فقال: [إن] (٤) أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، فقال له: "حج عن أبيك واعتمر" (٥)، قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات.

وسأله رجل فقال: إن أبي مات، ولم يحجّ، أفأحج عنه؟ فقال: "أرأيت إن


= أقول: وهذا الموقوف رواه البيهقي (٤/ ٣٤٩)، وقال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف.
وله طريق آخر عن جابر مرفوعًا؛ رواه الدارقطني (٢/ ٢٨٦)، والبيهقي (٤/ ٣٤٩) من طريق سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد اللَّه عن أبي الزبير عن جابر (فذكره).
قال البيهقي: وإنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر عن جابر. وقد حكم على كلا الطريقين المرفوعين بالضعف.
وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٩٧): ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء، بل روى ابن الجهم بإسناد حسن عن جابر: "ليس مسلم إلا عليه عمرة" بإسناد موقوف على جابر.
وانظر: "نصب الراية" (٣/ ١٥٠)، و"التلخيص الحبير" (٢/ ٢٢٦).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في المطبوع: "أبو ذر" والتصويب في (ك)، ومصادر التخريج.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٥) رواه أحمد (٤/ ١٠ و ١١ و ١٢)، وأبو داود (١٨١٠) في (المناسك): باب الرجل يحج عن غيره، والترمذي (٩٣٠) في (الحج): باب (٨٧)، والنسائي (٥/ ١١٧) في مناسك الحج: باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، وابن ماجه (٢٩٠٦) في (المناسك): باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، وابن خزيمة (٢٠٤٠)، وابن الجارود (٥٥٠)، وابن حبان (٣٩٩١)، والحاكم (١/ ٤٨١)، والدارقطني (٢/ ٢٨٣)، والبيهقي (٤/ ٣٢٩) من طرق عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس "وقع في "سنن البيهقي" عمرو بن عوف" عن أبي رزين العقيلي به.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الدارقطني: كلهم ثقات وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قلت بل هو على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>