للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقضاء" (١)، متفق عليه.

وسُئل ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه وَرْسٌ (٢) ولا زَعْفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (٣)، متفق عليه.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل عليه جُبَّة، وهو مُتضمِّخ بالخَلُوق فقال: أحرمتُ بعمرة وأَنا كما ترى، فقال: "انزع عنك الجبَّة واغسل عنك الصُّفْرة". متفق عليه، وفي بعض طرقه: "واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك" (٤).

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو قتادة عن الصيد الذي صاده، وهو حلالٌ فأكل أصحابه منه (٥) وهم محرمون؟ فقال: "هل معكم منه شيء"؟ فناوله العَضُد فأكلها (٦)، وهو محرم (٧)، متفق عليه.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عمَّا يَقتل المُحْرِم؟ فقال: "الحية، والعقرب، والفُويْسِقَة (٨)، والكلب العقور والسبع العادي زاد أحمد: "ويُرمى بالغراب، ولا يقتل" (٩).


(١) رواه البخاري (٦٦٩٩) في (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر، من حديث ابن عباس، هو اللفظ المذكور هنا تمامًا، وليس هو في "صحيح مسلم".
والحديث نفسه رواه البخاري (١٨٥٢ و ٧٣١٥) لكن بلفظ: "إن أمي" وآخره: "اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء".
(٢) "البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به من ذراعه أو جبة، وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، والورس نبت أصفر يصبغ به" (و).
(٣) تقدم تخريجه (١/ ٣٦٤).
(٤) رواه البخاري (١٥٣٦) في (الحج): باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، و (١٧٨٩) في (العمرة): باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، و (١٨٤٧) في (جزاء الصيد): باب إذا أحرم جاهلًا، وعليه قميص، و (٤٣٢٩) في (المغازي): باب غزوة الطائف، و (٤٩٨٥) في (فضائل القرآن): باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، ومسلم (١١٨٠) في (الحج): أوله، من حديث يعلى بن أمية.
وفي (ك): "مضمخ" بدل "متضمخ".
(٥) في (ك): "منه أصحابه".
(٦) في (ك): "فأكله".
(٧) رواه البخاري في مواطن كثير منها: (١٨٢١) في (جزاء الصيد): باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكَلَه، و (٢٥٧٠) في (الهبة): باب من استوهب من أصحابه شيئًا، ومسلم (١١٩٦) بعد (٥٨) و (٦٣) في (الحج): باب تحريم الصيد للمحرم، من حديث أبي قتادة نفسه.
(٨) "الفأرة" (و).
(٩) رواه أحمد في "مسنده" (٣/ ٣)، ومن طريقه أبو داود (١٨٤٨) في (الحج): باب ما يقتل =

<<  <  ج: ص:  >  >>