وقال الترمذي: حديث حسن. قال ابن دقيق العيد -كما في "نصب الراية" (٣/ ١٣١) -: وإنما لم يصححه من أجل يزيد بن أبي زياد. قال الزيلعي: والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف، ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف، كما أشار إليه صاحب الكتاب. أقول: لا داعي لهذه التأويلات؛ لأن يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٢٧٤): وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله، قال النووي في "شرح المهذب": إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكيده في الحية وغيرها. أقول: ولا داعي لهذا التأويل أيضًا لعدم صحة الخبر. ثم وجدت عبد الرزاق يرويه عن هشيم به (٨٣٨٥) ولفظه: "خمس يقتلهن المحرم: العقرب والحية، والغراب والكلب والذئب"! وأصل الحديث ثابت في "الصحيحين" من حديث عائشة، وليس فيه: السبع العادي، وهو مخرج في غير هذا الموطن، وفي تعليقي على "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب، يسر اللَّه نشره بخير وعافية. (١) تقدم تخريجه. (٢) رواه البخاري (٤٦٤) في (الصلاة): باب إدخال البعير في المسجد للعلة، و (١٦١٩) في (الحج): باب طواف النساء والرجال، و (١٦٢٦) باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، و (١٦٣٣) باب المريض يطوف راكبًا، و (٤٨٥٣) في تفسير سورة الطور باب رقم (١)، ومسلم (١٢٧٦) في (الحج): باب جواز الطواف على بعير ونحوه من حديث أم سلمة نفسها.