وفي "صحيح البخاري" (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥) عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اشترى طعامًا فلا يبعه، حتى يقبضه" قال ابن عباس: وأَحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. له طرق كثيرة عن عمرو، وهو حديث قوي انظر: "رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" (رقم ٨) لأحمد عبد اللَّه. (١) رواه النسائي (٧/ ٢٨٦) في (البيوع): باب بيع الطعام فبل أن يستوفي والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٨)، وابن حبان (٤٩٨٥)، والطبراني في "الكبير" (٣١١٠) من طريق أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رُفَيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام به. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر: "إتحاف المهرة" (٤/ ٣٢٥ - ٣٢٧) فله طرق أخرى. (٢) كذا في (ك) وهو الصواب، وفي كافة النسخ المطبوعة: "الصلاح". (٣) رواه البخاري (٢١٩٦) في (البيوع): باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (١٥٣٦) بعد (٨٣ و ٨٤) في (البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، من حديث جابر، ولفظه: "نهى عن بيع الثمرة حتى تُشْقِح" فقيل: وما تشقح؟ قال: "تحمار وتصفار ويؤكل منها". وفي رواية عند مسلم: حتى تشقِه. وظاهر لفظ مسلم أن تفسير الإشقاح من الراوي وليس من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي حديث أنس عند البخاري (١٤٨٨) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: "حتى تحمار". (٤) رواه أبو داود (١٦٦٩) في (الزكاة): باب ما لا يجوز منعه، و (٣٤٧٦) في (البيوع): باب في منع الماء، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٥٠)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة =