للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: لا أصبر عنه، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خِلَابة (١)، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثًا" (٢).

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبًا فرده عليه، فقال البائع: يا رسول اللَّه قد استعمل (٣) غلامي، فقال: "الخراج بالضمان" (٤)، ذكره أبو داود.

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: إني امرأة أَبيع وأَشتري، فإذا أردتُ أن أَبتاعَ الشيء سُمتُ به أقل مما أريد، ثم زدت حتى أَبلغ الذي أريد، وإذا أردت أَنْ أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال: "لا تفعلي؛ إذا أردت أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين أعطيتِ أو منعتِ، وإذا أردت أن تبيعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت" (٥)، ذكره ابن ماجه.


(١) "خداع" وفي رواية: "لا خيانة" وكأنها لثغة من الراوي أبدل اللام ياء" (و).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في المطبوع: "استغل" والمثبت من (ك).
(٤) قال (و): "يريد الخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة، أو ملكًا، وذلك يشتريه فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه عليه البائع أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة، وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمأنه، ولم يكن على البائع شيء، والباء في "بالضمان" متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان -"عن النهاية" وقال (ط): "انتفاع المشتري بالعبد في مقابل ضمانه للعبد إذا هلك في يده".
والحديث أخرجه أبو داود في "السنن" كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، (٣/ ٧٧٧ - ٧٧٩ رقم ٣٥٠٨ - ٣٥١٠)، والترمذي في "جامعه" أبواب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا، (٣/ ٥٨١ - ٥٨٢/ رقم ١٢٨٥)، والنسائي في "المجتبى" كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، وابن ماجه في "السنن" كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، (٢/ ٧٥٤/ رقم ٢٢٤٢ - ٢٢٤٣)، وأحمد في "مسنده" ٦١/ ٤٩، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧)، والطيالسي في "مسنده" (رقم ١٤٦٤)، والشافعي في "مسنده" (رقم ٤٧٩)، وابن حبان في "الصحيح" (رقم ١١٢٥، ١١٢٦ - موارد)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٦٢٦، ٦٢٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١ - ٢٢)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٥٣)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٢١)، والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ١٦٢ - ١٦٣)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٠٢)، والخطيب في "التاريخ" (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، عن عائشة. والحديث صحيح.
(٥) رواه ابن ماجه (٢٢٠٤) في (التجارات): باب السوم، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>