للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم-، بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيّد، فقال: "أوَّه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعًا آخر، ثم اشْترِي بالثمن" (١)، متفق عليه.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- البراء بن عازب فقال: اشتريتُ أنا وشريكي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فسألنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أما ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه" (٢)، ذكره البخاري، وهو صريح في تفريق الصفقة، وعند النسائي عن البراء قال: كنت [أنا] (٣) وزيد بن أرقم تاجِرَيْن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسألناه عن الصرف، فقال: "إن كان يدًا بيد، فلا بأس، وإن كان نسيئة، فلا يصْلح" (٤).

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- فَضَالة بن عُبيد عن قِلَادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر دينارًا [فيها ذهب وخَرَز ففصَّلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًا] (٥) فقال: "لا تباع حتى


= (٨/ ٣١١ - ٣١٢)، وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٤١٨)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٥)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦/ رقم ٧٨١٧)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧) من طريق يعلى بن شبيب قال: حدثنا عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم (وفي "معجم الطبراني" عبد اللَّه بن أعين، وهو تحريف) عن قَيْلة أُمّ بني أنمار به.
قال البوصيري (٢/ ١٣): "ليس لقيلة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول والإسناد إليها منقطع".
قال المزي في "الأطراف": ابن خثيم عن قيلة فيه نظر، وقال الذهبي في "الكاشف": قيلة أم رومان عنها ابن خثيم مرسلًا، وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث جابر".
أقول: وعزا حديثها ابن حجر في "الإصابة" (٤/ ٣٨١) لابن السكر قال: ووقع في روايته أن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، أنه سمع قيلة.
وأظنه وهمًا وذلك لأن عبد اللَّه هذا توفي سنة (١٣٢) فمن المستبعد أن يكون أدرك قيلة هذه، والحديث في "ضعيف سنن ابن ماجه" (٤٧٩).
(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه البخاري (٢٤٩٧ و ٢٤٩٨) في (الشركة): باب الاشتراك في الذهب والفضة من حديث البراء.
(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٤) عزاه المؤلف للنسائي وهو بلفظه في "صحيح البخاري" (٢٠٦٠ و ٢٠٦١) في (البيوع): باب التجارة في البز وغيره، و (٣٩٣٩ و ٣٩٤٠) في (مناقب الأنصار): باب (٥١) من حديث البراء أيضًا.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ك)، وهو في "سنن النسائي" (٧/ ٢٨٠) في (البيوع): باب بيع الفضة بالذهب نسيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>