للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفصل" (١)، ذكره مسلم، وهو يدل على أن مسألة مُد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الآخر وزيادة، فإنه صريح الربا.

والصواب أن المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الفَرَس بالأفراس والنَّجيبة بالإبل؟ فقال: "لا بأس إذا كان يدًا بيد" (٢)، ذكره أحمد.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر أشْترِي الذَّهب بالفضة؟ فقال: "إذا أَخذت واحدًا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لَبْس" (٣)، وفي لفظ: "كنت أَبيع الإبل وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إذا أَخذت أحدهما وأعطيت الآخر، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لَبْس" (٤)، ذكره ابن ماجه.

وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود عنه قلت: يا رسول اللَّه إني أبيع الإبل بالنقيع (٥)، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير،


(١) رواه مسلم (١٥٩١) بعد (٩٠) في (المساقاة): باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من حديث فضالة نفسه.
(٢) هو جزء من حديث: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. . . فإني أخاف عليكم الرماء" تقدم تخريجه.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٤٥٥٠)، وأحمد (٢/ ٣٣ و ٥٩ و ١٠١، ١٥٤)، وأبو يعلى (٥٦٥٥)، والبيهقي (٥/ ٢٨٤) من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواته ثقات إلا أنه أعل بالوقف، كما سيأتي قريبًا.
ورواه ابن ماجه بعد (٢٢٦٢)، ولم يسق لفظه، وأحال على سابقه من طريق حماد بن سلمة عن سماك به.
وهذا الحديث له ألفاظ تأتي قريبًا، نخرجها في مواطنها.
(٤) رواه ابن ماجه (٢٢٦٢) في (التجارات): باب اقنضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب، من طريق عمر بن عبيد الطنافسي: حدثنا عطاء بن السائب، أو سماك "ولا أعلمه إلا سماكًا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به"، والصحيح سماك كما هو في جميع الروايات.
(٥) قال (و): "النقيع: موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع" ونحوه باختصار في (ط).
أقول: وهو في جميع المصادر: "البقيع"!! بالباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>