للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال: "لا بأس أنْ تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" (١)، ذكره أحمد.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اشتراء التمر بالرطب فقال: "أينقص الرطب إذا يبس"؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك (٢)، ذكره أحمد والشافعي ومالك -رضي اللَّه عنهم-.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل أسلف في نخل فلم يخرج تلك السنة، فقال: "أردد


(١) رواه أحمد (٢/ ٨٣، ٨٣ - ٨٤، ١٣٩، ١٥٤)، والطيالسي (١٨٦٨) -ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥) - وأبو داود (٣٣٥٤ و ٣٣٥٥) في (البيوع): باب في اقتضاء الذهب من الورق، والترمذي (١٢٤٥) في (البيوع): باب ما جاء في الصرف، والنسائي (٧/ ٢٨٢، ٢٨٣) في (البيوع): باب أخذ الورق من الذهب، وابن ماجه بعد (٢٢٦٢)، وابن الجارود (٦٥٥)، والطحاوي في "المشكل" (٢/ ٩٦)، ولوين في "جزئه" (رقم ٩٣)، وابن جرير في "تهذيب الآثار" (٢/ رقم ٢٨٦٠)، والدارقطني (٣/ ٢٣ - ٢٤)، والحاكم (٢/ ٤٤)، والبيهقي (٥/ ٢٨٤)، و"المعرفة" (٨/ ١١٢ - ١١٣ رقم ١١٣١٧)، وابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥٠٣، ٥٠٤) من طريق إسرائيل، وحماد بن سلمة، وعمار بن زُرَيق وأبي الأحوص -بأسانيد مختلفة- عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
ولفظ أحمد (٢/ ٨٣ - ٨٤)، والترمذي: لا بأس بالقيمة.
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
أقول: لكنه معلول بالوقف.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا.
وقال البيهقي (٥/ ٢٨٤): والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر.
وقال شعبة: حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه، وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه، وحدثني فلان أراه أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يرفعه، ورفعه سماك وأنا أهابه.
ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٣٤) عن "التنقيح".
أقول: سماك بن حرب وإن أخرج له مسلم إلا أنهم تكلموا فيه، فكيف إذا خالف الثقات؟ قال ابن معين: أسند أحاديث لم يسندها غيره، وهو ثقة، وقال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين.
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٢) من طريق أبي هاشم الرماني الواسطي -وهو ثقة- عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصواب.
وانظر: "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٥٤ رقم ١٤٩٣).
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>