للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاءه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: يا رسول اللَّه إني أصبت حدًا فأقمه عليّ، ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقام إليه الرجل فقال: يا رسول اللَّه إني أصبتُ حدًا فأقم فيَّ كتاب اللَّه، قال: "أليس قد صليت معنا"؟ قال: "نعم" قال: "فإن اللَّه قد غفر لك ذنبك أو قال حدَّك" (١)، متفق عليه.

وقد اختلف في وجه هذا الحديث فقالت طائفة: أقرَّ بحد لم يُسَمِّه فلم يجب على الإمام استفساره (٢)، ولو سمَّاه لحده، كما حد ماعزًا، وقالت طائفة: بل غفر اللَّه له بتوبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعلى هذا فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق اللَّه تعالى، كما سقطت (٣) عن المحارب، وهذا هو الصواب واللَّه أعلم.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: أصبتُ من امراة قُبلة فنزلت: {وَأَقِمِ (٤) الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: ١١٤]، فقال الرجل: أبي هذه؟ فقال: "بل لمن عمل بها من أمتي" (٥) متفق عليه.

وقد استدل به من يرى أن التعزير ليس بواجب، وأن للإمام إسقاطه، ولا دليل فيه، فتأمله.

وخرجت امرأة تريد الصلاة فتجلَّلها رجل فَقَضَى حاجته منها فصاحت وفرَّ ومرَّ عليها غيره فأخذوه فظنت أنه هو، وقالت: هذا الذي فعل بي فأتوا به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر برجمه فقام صاحبها الذي وقع عليها فقال: أنا صاحبها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذهبي، فقد غفر اللَّه لك، وقال للرجل قولًا حسنًا، فقالوا: ألا ترجم صاحبها؟ فقال: "لا لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم" (٦)، ذكره أحمد


(١) رواه البخاري (٦٨٢٣) في (المحاربين): باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام إن يستر عليه، ومسلم (٢٧٦٤) في (التوبة): باب قوله تعالى: {إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، من حديث أنس.
(٢) "في نسخة: استفصاله" (د).
(٣) كذا في (ك) و (ط. دار الحديث) وفي سائر الأصول: "تسقط".
(٤) "في الأصل [و (د)]: أقم. والصواب: وأقم" (و).
(٥) رواه البخاري (٥٢٦) في (مواقيت الصلاة): باب الصلاة كفارة، و (٤٦٨٧) في التفسير، ومسلم (٢٧٦٣) في (التوبة): باب قوله تعالى: " {إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} من حديث ابن مسعود.
(٦) بهذا اللفظ رواه أحمد في "مسنده" (٦/ ٣٩٩): حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه فذكره، وهذا إسناد رواته ثقات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>