وروى ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٢)، والبيهقي (٨/ ٣١٥) من طريق الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر ضرب في الريح. وأما إقامة الحد بالقيء فقد ثبت في "صحيح مسلم" (١٧٠٧) في (الحدود): باب حد الخمر من طريق حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان، وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما: حُمْران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه راه يتقيأ فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده. وقد ورد ذلك عن عمر أيضًا فانظر: "سنن البيهقي" (٨/ ٣١٥ - ٣١٦)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٣٣). (١) ذكر المؤلف ذلك مطولًا في قصة ستأتي قريبًا لذلك خرجتها هناك، وكذلك في تعليقي على "الطرق الحكمية". (٢) الذي وجدته عن علي بن أبي طالب، ما رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٤)، وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (١٤٣)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وابن حزم (١١/ ٣٨١)، وابن الجوزي في "ذم الهوى" (١٦٣) من طريق ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد، عن يزيد بن قيس أن عليًا رجم لوطيًا. وابن أبي ليلى ضعيف، وقد أبهم يزيد في رواية هشيم عنه، كما عند ابن المندر في "الأوسط" (٤/ ق ٢١٧/ أ)، والبيهقي (٨/ ٢٣٢)، فقال: "عن رجل" ولم يسمه. ورواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (رقم ١٢٩) والبيهقي (٨/ ٢٣٢) من طريق شريك عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه أن عليًا رجم لوطيًا. والطريقة التي ذكرها المؤلف عن علي وجدتها عن ابن عباس فقد روى ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٤)، وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (رقم ١٣٠)، والبيهقي (٨/ ٢٣٢) من طريق غسان بن مضر عن سعيد بن يريد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى بها منكَّسًا ثم يتبع بالحجارة. وإسناده صحيح. وقال المؤلف في "زاد المعاد" (٥/ ٤٠): قال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال أبو بكر: يرمى من شاهق، وقال علي -رضي الله عنه-: يُهدم عليه حائط، وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٤) مضى تخريجه، وانظر: "علل الدارقطني" (٣/ ٢٢٩).