للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: القمار، وأما اللعب بالنَّرد فهو من الكبائر لتشبيه لاعبه بمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه (١)، ولا سيما إذا أكل المال به، فحينئذ يتم التشبيه به، فإن اللعب بمنزلة غمس اليد، وأكل المال بمنزلة أكل لحم الخنزير.

ومنها: ترك الصلاة في الجماعة، وهو من الكبائر، وقد عَزَم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على تحريق المتخلِّفين [عنها] (٢)، ولم يكن ليحرِّق مرتكب صغيرة، وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: "ولقد رأيتنا، وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق" (٣)، وهذا فوق الكبيرة.

ومنها: ترك الجمعة، وفي "صحيح مسلم": "لينتهينَّ أقوامٌ عن ودعِهمُ الجمعات أو ليختمنَّ اللَّه على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين" (٤).

وفي "السنن" بإسناد جيد [عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال]: "مَنْ ترك ثلاث جُمُع تهاونًا طبع اللَّه على قلبه" (٥).


(١) رواه مسلم (٢٢٦٠) في (الشعر): باب تحريم اللعب بالنردشير من حديث بريدة.
(٢) رواه البخاري (٦٤٤) في (الأذان): باب وجوب صلاة الجماعة, و (٦٥٧) باب فضل العشاء في جماعة، و (٢٤٢٠) في (الخصومات): باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، و (٧٢٢٤) في (الأحكام): باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، ومسلم (٦٥١) في (المساجد): باب فضل صلاة الجماعة، من حديث أبي هريرة، وانظر كتابنا "إعلام العابد" (ص ٣٦ - ط. الثالثة)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب صلاة الجماعة من سنن الهدى (١/ ٤٥٣/ رقم ٦٥٤) عن ابن مسعود، قال: "لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، وفي لفظ: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق".
(٤) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الجمعة): باب التغليظ في ترك الجمعة (رقم ٨٦٥) من حديث عبد اللَّه بن عمر وأبي هريرة.
(٥) ورد عن أبي الجعد الضمري بلفظ: "من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع اللَّه قلبه".
أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب الصلاة): باب التشديد في ترك الجمعة (١/ ٢٧٧/ رقم ١٠٥٢)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الجمعة): باب التشديد في التخلف عن الجمعة (٣/ ٨٨)، و"الكبرى" (١٥٨٢)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب إقامة الصلاة): باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (١/ ٣٥٧/ رقم ١٢٢٥)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الصلاة) باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر (٢/ ٣٧٣/ رقم ٥٠٠)، والدارمي (١٥٧٩)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٤٢٤)، وابن خزيمة في "الصحيح" (٣/ ١٧٥ و ١٧٦/ رقم ١٨٥٧ و ١٨٥٨)، والطحاوي في "المشكل" (٤/ ٢٣٠)، وأبو يعلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>