(٢) سبق تخريجه مطولًا قريبًا. (٣) ما بين المعقوفتين من (د) و (ق) و (ط) و (ك) وأشار إلى أنها في نسخة هكذا، وقال (ط): "في بعض الأصول التي في أيدينا بدون كلمة "عدم"، ولعل الصحيح: "ولا يدل الحديث على "عدم" قبول شهادة أحدهما للآخر" حتى يستقيم له الدليل" اهـ. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٥) في (ك): "على وجهها". (٦) الذي وجدته في مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٢ - دار الفكر) عن الشعبي: أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه، ويجيز شهادة الرجل لابنه أي عكس ما هو هنا، رواه عن ابن أبي زائدة عن أشعث عنه وأشعث أظنه ابن سَوّار فهو الذي يروي عن الشعبي وهو مُتكلَّم فيه، والمصنف ينقل عن "المحلى" (٩/ ٤١٥)، وانظر "موسوعة فقه الحسن" (٢/ ٥٦٥). (٧) قال في "الكافي" (٤/ ٥٢٨): "وعنه [أي الإمام أحمد]: تقبل شهادة الولد لوالده؛ لدخوله في العموم، ولا تقبل شهادة الأب لابنه؛ لأن ماله كماله؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك" فكانت شهادته" اهـ. ونقل هذه الرواية عن الإمام أحمد: صاحب "المغني" (١٠/ ١٨٦)، و"الإنصاف" (١٢/ ٦٦)، وعنه روايات أخرى انظرها في "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٦/ ١٥٧٩)، وفي "مسائل صالح" (١/ ٤٦٩/ ٤٩٠)، وفي "مسائل ابن هانئ" (٢/ ٣٧/ ١٣٣٧)، والمصادر السابقة -أيضًا-. (٨) في (ق): "ألا".