بإسناده حسن، ورجاله موثقون؛ كما قال الهيثمي في "المجمع" (١/ ١٧١)، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وقال البزار: "إسناده صالح" ونقله عنه ابن رجب في "شرح الأربعين" (ص ٢٠٠) وأقره، وحَسَّن إسناده شيخنا الألباني في "غاية المرام" (رقم ٢). وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر ومرسل الحسن وعن ابن عباس موقوفًا انظر تخريجها في تعليقي على "تحقيق البرهان" (ص ١٣٦ - ١٣٧/ ط الثانية) للشيخ مرعي، والتعليق على "سنن سعيد بن منصور" (٢/ ٣٢٠ - ٣٣٠) للشيخ سعد آل حميد. (١) في (ق) و (ك): "شبهًا ووصفًا جامعًا"! (٢) في (ق): "يكون". (٣) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، (١٣/ ٢٦٤/ رقم ٧٢٨٩)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الفضائل): باب توقيره -صلى اللَّه عليه وسلم- وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، (٤/ ١٨٣١/ رقم ٢٣٥٨) من حديث سعد ابن أبي وقاص -رضي الله عنه-. قال بعض أهل العلم: الحكمة من مثل هذا الإنذار تأكيد النهي عن إلقاء الأسئلة في وقت غير لائق من غير أن تدعو إليها الحاجة، وتحريم الشيء عقوبة وتأديبًا وقع في بعض الشرائع الماضية، كما قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: ١٦٠]، ولكن لم يقع في الشريعة الإسلامية بحال. وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٤) في (ق): "فإذا كان هذا فيمن".